56 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، قال "الحبلى تصلي أبدا ما لم تضع، وإن رأت الدم؛ لأن دم الحبلى لا يكون حيضا وإن [ ص: 98 ] أوصت وهي تطلق، ثم ماتت فوصيتها من الثلث" وبهذا كله نأخذ. وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة