63 - قال: أخبرنا محمد، قال حدثنا أبو حنيفة، عن طلحة بن مصرف، قال إبراهيم، قال " إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كبر الإمام " وبه نأخذ، وهو قول محمد: رضي الله عنه، وإن كف الإمام حتى يفرغ المؤذن من إقامته ثم كبر، فلا بأس به أيضا كل ذلك حسن . أبي حنيفة
[ ص: 108 ]