95 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، علقمة بن قيس، قالا: والأسود بن يزيد، رضي الله عنه إذ حضرت الصلاة، فقام يصلي فقمنا خلفه، فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فلما فرغ، قال: هكذا، اصنعوا إذا كنتم ثلاثة. وكان إذا ركع طبق وصلى بغير أذان، ولا إقامة، وقال: "يجزئ إقامة الناس حولنا" ابن مسعود [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] قال كنا عند ولسنا نأخذ بقول محمد: رضي الله عنه في الثلاثة، ولكنا نقول إذا كانوا ثلاثة تقدمهم إمامهم، وصلى الباقيان خلفه، ولسنا نأخذ أيضا بقوله في التطبيق كان يطبق بين يديه إذا ركع، ثم يجعلهما بين ركبتيه، ولكنا نرى أن يضع الرجل راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه تحت الركبتين. وأما صلاته بغير أذان ولا إقامة فذلك يجزئ والآذان والإقامة أفضل. وإن أقام الصلاة ولم يؤذن فذلك أفضل من الترك للإقامة؛ لأن القوم صلوا جماعة. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 214 ] [ ص: 215 ] 96 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، أن إبراهيم، رضي الله عنه " جعلهما خلفه، وصلى بين أيديهما، وكان يجعل كفيه على ركبتيه، فقال: صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي " [ ص: 216 ] [ ص: 217 ] قال عمر وبه نأخذ، وهو أحب إلينا من صنيع محمد: رضي الله عنه. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه . أبي حنيفة