98 - قال: أخبر محمد، عن مالك بن أنس، نافع، عن رضي الله عنهما [ ص: 224 ] [ ص: 225 ] قال: ابن عمر قال "إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدركتهما فلا تعد لهما غير ما صليتهما" أما الفجر والعصر فلا ينبغي أن يصلى بعدهما نافلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس" وأما المغرب فهي وتر النهار، فيكره أن يصلى التطوع وترا، فإذا دخل معهم رجل متطوعا، فسلم الإمام، فليقم، فليضف إليها ركعة رابعة، ويتشهد ويسلم، وهذا كله قول رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] [ ص: 229 ] [ ص: 230 ] [ ص: 231 ] [ ص: 232 ]