(  قتل     ) ( هـ ) فيه :    "  قاتل  الله اليهود " .  أي : قتلهم الله . وقيل : لعنهم ، وقيل : عاداهم .  
وقد تكررت في الحديث ، ولا تخرج عن أحد هذه المعاني . وقد ترد بمعنى التعجب من الشيء كقولهم : تربت يداه ! وقد ترد ولا يراد بها وقوع الأمر .  
 [ ص: 13 ]    * ومنه حديث  عمر     :    "  قاتل  الله سمرة " .  
وسبيل : " فاعل " هذا أن يكون من اثنين في الغالب ، وقد يرد من الواحد ، كسافرت : وطارقت النعل .  
( هـ ) وفي حديث المار بين يدي المصلي :  قاتله  فإنه شيطان  أي : دافعه عن قبلتك ، وليس كل قتال بمعنى القتل .  
( س ) ومنه حديث السقيفة :    "  قتل  الله  سعدا  فإنه صاحب فتنة وشر "  أي : دفع الله شره ، كأنه إشارة إلى ما كان منه في حديث الإفك ، والله أعلم .  
وفي رواية : "  إن  عمر  قال يوم السقيفة : اقتلوا  سعدا  قتله الله     " أي : اجعلوه كمن قتل واحسبوه في عداد من مات وهلك ، ولا تعتدوا بمشهده ولا تعرجوا على قوله .  
* ومنه  حديث  عمر  أيضا : " من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه "  أي : اجعلوه كمن قتل ومات ، بأن لا تقبلوا له قولا ولا تقيموا له دعوة .  
وكذلك الحديث الآخر :  إذا بويع لخليفتين  فاقتلوا  الآخر منهما  أي : أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات .  
وفيه :  أشد الناس عذابا يوم القيامة من  قتل  نبيا أو  قتله  نبي  أراد من قتله وهو كافر ، كقتله  أبي بن خلف  يوم  بدر ،   لا كمن قتله تطهيرا له في الحد ، كماعز .  
( س ) وفيه :  لا  يقتل  قرشي بعد اليوم صبرا  إن كانت اللام مرفوعة على الخبر فهو محمول على ما أباح من قتل القرشيين الأربعة يوم الفتح ، وهم  ابن خطل  ومن معه أي : أنهم لا يعودون كفارا يغزون ويقتلون على الكفر ، كما قتل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر :  لا تغزى  مكة   بعد اليوم  أي : لا تعود دار كفر تغزى عليه ، وإن كانت اللام مجزومة فيكون نهيا عن قتلهم في غير حد ولا قصاص .  
* وفيه : "  أعف الناس  قتلة  أهل الإيمان     " القتلة - بالكسر - : الحالة من القتل ، وبفتحها المرة منه . وقد تكرر في الحديث . ويفهم المراد بهما من سياق اللفظ .  
* وفي حديث  سمرة     :  من  قتل  عبده  قتلناه ،  ومن جدع عبده جدعناه  ذكر في رواية      [ ص: 14 ] الحسن  أنه نسي هذا الحديث ، فكان يقول :  لا  يقتل  حر بعبد  ويحتمل أن يكون  الحسن  لم ينس الحديث ، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ، ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا ولا يقدموا عليه ، كما قال في شارب الخمر :  إن عاد في الرابعة أو الخامسة  فاقتلوه  ، ثم جيء به فيها فلم يقتله .  
وتأوله بعضهم أنه جاء في عبد كان يملكه مرة ، ثم زال ملكه عنه فصار كفؤا له بالحرية .  
ولم يقل بهذا الحديث أحد إلا في رواية شاذة عن  سفيان ،  والمروي عنه خلافه .  
وقد ذهب جماعة إلى القصاص بين الحر وعبد الغير . وأجمعوا على أن القصاص بينهم في الأطراف ساقط ، فلما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص ؛ لأنهما ثبتا معا ، فلما نسخا نسخا معا ، فيكون حديث  سمرة  منسوخا . وكذلك حديث الخمر في الرابعة والخامسة .  
وقد يرد الأمر بالوعيد ردعا وزجرا وتحذيرا ، ولا يراد به وقوع الفعل .  
* وكذلك حديث  جابر  في السارق :  أنه قطع في الأولى والثانية والثالثة ، إلى أن جيء به في الخامسة فقال :  اقتلوه ،  قال  جابر     :  فقتلناه  وفي إسناده مقال . ولم يذهب أحد من العلماء إلى قتل السارق وإن تكررت منه السرقة .  
( س ) وفيه :  على  المقتتلين  أن يتحجزوا ، الأولى فالأولى ، وإن كانت امرأة  قال  الخطابي     : معناه أن يكفوا عن القتل ، مثل أن يقتل رجل له ورثة ، فأيهم عفا سقط القود . والأولى : هو الأقرب والأدنى من ورثة القتيل .  
ومعنى : " المقتتلين " : أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة ، فينشأ بينهم القتال من أجله ، فهو جمع مقتتل ، اسم فاعل من اقتتل .  
ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين على المفعول . يقال : اقتتل فهو مقتتل ، غير أن هذا إنما يكثر استعماله فيمن قتله الحب .  
وهذا حديث مشكل ، اختلفت فيه أقوال العلماء ، فقيل : إنه في المقتتلين من أهل القبلة ، على التأويل ، فإن البصائر ربما أدركت بعضهم ، فاحتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود ،      [ ص: 15 ] فإذا لم يجد طريقا يمر فيه إليه بقي في مكانه الأول ، فعسى أن يقتل فيه ، فأمروا بما في هذا الحديث .  
وقيل : إنه يدخل فيه أيضا المقتتلون من المسلمين في قتالهم أهل الحرب ، إذ قد يجوز أن يطرأ عليهم من معه العذر الذي أبيح لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين التي يتقوون بها على عدوهم ، أو يصيروا إلى قوم من المسلمين يقوون بهم على قتال عدوهم فيقاتلونهم معهم .  
* وفي  حديث   زيد بن ثابت     : " أرسل إلي  أبو بكر  مقتل  أهل اليمامة      "  المقتل : مفعل ، من القتل ، وهو ظرف زمان هاهنا ؛ أي : عند قتلهم في الوقعة التي كانت  باليمامة   مع أهل الردة في زمن  أبي بكر     .  
( س ) وفي حديث  خالد     : "  أن  مالك بن نويرة  قال لامرأته يوم قتله  خالد     : أقتلتني     " أي : عرضتني للقتل بوجوب الدفاع عنك والمحاماة عليك ، وكانت جميلة وتزوجها  خالد  بعد قتله ، ومثله : أبعت الثوب إذا عرضته للبيع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					