(  متع     ) * فيه  أنه نهى عن نكاح  المتعة  هو النكاح إلى أجل معين ، وهو من التمتع بالشيء : الانتفاع به . يقال : تمتعت به أتمتع تمتعا . والاسم : المتعة ، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم . وقد كان مباحا في أول الإسلام . ثم حرم ، وهو الآن جائز عند  الشيعة      .  
* وفيه ذكر " متعة الحج " ، التمتع بالحج له شرائط معروفة في الفقه ، وهو أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة ، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه ، فسبيله أن يطوف ويسعى ويحل ، ويقيم حلالا إلى يوم الحج ، ثم يحرم من  مكة   بالحج إحراما جديدا ، ويقف  بعرفة   ثم يطوف ويسعى ويحل من الحج ، فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج : أي انتفع ; لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ، فأجازها الإسلام .  
* وفيه  أن  عبد الرحمن  طلق امرأة  فمتع  بوليدة  أي : أعطاها أمة ، وهي متعة الطلاق ويستحب للمطلق أن يعطي امرأته عند طلاقها شيئا يهبها إياه .  
* وفي حديث   ابن الأكوع    " قالوا : يا رسول الله ، لولا  متعتنا  به "  أي : هلا تركتنا ننتفع به .  
وقد تكرر ذكر " التمتع ، والمتعة ، والاستمتاع " في الحديث .  
 [ ص: 293 ]    * وفي  حديث   ابن عباس     " أنه كان يفتي الناس حتى إذا متع الضحى وسئم "     " متع النهار ، إذا طال وامتد وتعالى .  
ومنه  حديث   مالك بن أوس     " بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول  عمر ،  فانطلقت إليه " .  
( هـ ) ومنه حديث  كعب  والدجال    " يسخر معه جبل  ماتع ،  خلاطه ثريد "  أي طويل شاهق .  
( هـ ) وفيه    " أنه حرم  المدينة   ورخص في  متاع  الناضح "  أراد أداة البعير التي تؤخذ من الشجر ، فسماها متاعا . والمتاع : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا ، قليلها وكثيرها .  
				
						
						
