( وإن حل الأجل ) جاز القضاء ( بأقل صفة وقدرا ) معا كنصف إردب قمح أو دينار أو ثوب رديء عن كامل جيد وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط ( لا ) يجوز قضاؤه ( أزيد عددا ) من المقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا في المتعامل به عددا كعشرة أنصاف فضة عن ثمانية ، وسواء كان ما يقابله أزيد وزنا أم لا ، وأما المتعامل به وزنا ، ولو مع العدد فلا تضر زيادة العدد إذا اتحد الوزن كنصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل فيجوز إذ المتعامل به عددا ووزنا كما في مصر يلغى فيه جانب العدد ويعتبر فيه الوزن ، وقوله ( أو ) أزيد ( وزنا ) أي حيث كان التعامل بالوزن فلا يجوز حل الأجل أم لا للسلف بزيادة ( إلا ) أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا ( كرجحان ميزان ) على آخر فيجوز وعطف على معنى قوله أزيد عددا قوله ( أو دار ) أي لا إن زاد عدد القضاء ولا إن دار ( فضل من الجانبين ) فلا يجوز كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية أو عكسه وكعشرة أنصاف مقصوصة عن ثمانية مختومة


