( وإذا ولدت زوجة رجل ، وأمة ) رجل ( آخر واختلطا ) أي الولدان ( عينته القافة ) جمع قائف كبائع وباعة ، وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه ، والشكل [ ص: 417 ] والقافة لا تكون في نكاحين ، وإنما تكون في ملكين ، أو نكاح وملك ( وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به ) أي بزوجها ( واحدة منهما ) لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح ، والقافة لا تكون في نكاحين لكن رجح القول بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا الفرع ، ثم المذهب أن القافة تكون في النكاحين أيضا وعليه فلا مفهوم لقول المصنف ، وأمة آخر ففرع ابن القاسم ضعيف على كل حال ( وإنما تعتمد القافة ) في معرفتها الأنساب بالشبه ( على أب لم يدفن ) أي بأن عرفته قبل موته سواء عرفته بعد الموت ، أو قبله ويكفي قائف واحد على المشهور ; لأنه مخبر .


