( وإن ) ( أقر عدلان ) ابنان ، أو أخوان ، أو عمين ( بثالث ) ( ثبت النسب ) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الأجنبيان في ثبوت النسب ، بل ، أولى ومراد المصنف بالإقرار الشهادة ; لأن النسب لا يثبت بالإقرار ; لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة .


