الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ضمن ( بجحدها ) بأن قال لربها ما ، أودعتني شيئا ، ثم اعترف ، أو أقام عليه بينة بالإيداع ، وإلا فالقول قوله ( ثم في قبول بينة الرد ) من المودع لربها ( خلاف ) هل تقبل لأنه أمين أو لا ; لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد وسيأتي في عامل القراض يجحده ، ثم يقيم بينة الرد أن الراجح قبولها .

التالي السابق


( قوله ، ثم اعترف ) أي بها بعد ذلك وادعى تلفها ، أو أنه ردها ، أو أقام ربها عليه بينة بالإيداع فادعى تلفها ، أو أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد ، أو التلف حينئذ ( قوله ، وإلا فالقول إلخ ) أي ، وإلا يعترف بها ولم تشهد عليه بينة بالإيداع فالقول قوله ( قوله ، ثم في قبول إلخ ) أي إن أقام ربها عليه بينة بها حين جحدها ، وأقام هو بينة بردها كان في قبول بينة الرد خلاف مشهور كذا قرر عبق فقد جعل موضوع الخلاف أن ربها أقام عليه بينة حين جحدها ، وهذا يقتضي أنه لو أقر بعد الجحد ، ثم أقام بينة بالرد أنها تقبل من غير خلاف وليس كذلك ، بل لا فرق بين الإقرار ، وإقامة البينة في جريان الخلاف كما في المواق وتبصرة ابن فرحون ونقله ح ، وأشعر قوله بينة الرد أن المودع إذا أنكر الإيداع من أصله فأقام ربها عليه بينة بها فأشهد بينة بتلفها لا تقبل اتفاقا وليس كذلك ، بل الخلاف موجود في كل من بينة الرد وبينة التلف كما قاله جد عج ، والشيخ أحمد الزرقاني واستصوبه شيخنا ، ثم الراجح من القولين عدم قبول بينة الرد ، والتلف كما قال شيخنا واقتصر عليه في المج .

( قوله وقد جزم إلخ ) حيث قال ، وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ، ثم لا تقبل بينته بالقضاء أي ، ثم إذا شهدت البينة عليه لا تقبل إلخ ، وإنما جزم في الدين بعدم القبول ; لأن الدين في الذمة ، والأصل بقاء ما فيها بخلاف الوديعة فإنها أمانة ولما جحدها وظهرت خيانته ، وأقام بينة بالرد صار لتلك البينة طرفان مرجحان طرف الأمانة مرجح لقبولها ، وطرف الجحد مرجح لعدمه ، فلذا جرى الخلاف في الوديعة ( قوله أن الراجح قبولها ) هذا يقتضي أن القول بعدم قبولها في القراض مرجوح بخلاف القول هنا بعدم قبولها فإنه مشهور والذي يقتضيه نقل ح في باب الوكالة كما قال بن استواء الوديعة ، والقراض ، والبضاعة في وجود الخلاف في الجميع ، وإن من قال بقبول البينة قاله في الجميع ومن قال بعدم قبولها قاله في الجميع ، وإن الراجح من القولين عدم قبولها في الجميع وحينئذ فلا فرق أصلا .




الخدمات العلمية