( و ) ضمن ( بجحدها ) بأن قال لربها ما ، أودعتني شيئا ، ثم اعترف ، أو أقام عليه بينة بالإيداع  ، وإلا فالقول قوله ( ثم في قبول بينة الرد ) من المودع لربها ( خلاف ) هل تقبل لأنه أمين أو لا ; لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف  في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد وسيأتي في عامل القراض يجحده ، ثم يقيم بينة الرد أن الراجح قبولها . 
     	
		
				
						
						
