( وكبئر ) أي عين مشتركة ( لم تقسم أرضها ) أي المشتركة التي تسقى بها وتزرع بمائها إذا باع أحد الشريكين حصته في البئر ، أو العين خاصة ، أو مع الأرض  فالشفعة ( وإلا ) بأن قسمت أرضها وبقيت البئر مشتركة فباع الشريك حصته منها ( فلا ) شفعة    ; لأن قسم الأرض يمنع الشفعة كذا في المدونة وفي العتبية له الشفعة واختلف هل ما في الكتابين خلاف ; لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الآبار وظاهر العتبية الشفعة ولو اتحدت البئر ، أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع ، وإليه أشار بقوله ( وأولت أيضا بالمتحدة ) أي حملت البئر المتحدة أي وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف ، والحق الخلاف وعليه فالمعول عليه ما في المدونة ولذا لم يقل ، وهل في المتحدة تأويلان . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					