، وعن سليمان بن بشير  قال : أتاني الأسود بن يزيد  فصرفت له الدراهم وافية بدنانير ، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فيما أظن ، ثم جاءني فقال : اشتر بها غلة فجعلت أطلب الرجل الذي صرفت عنده فقال لا عليك أن لا تجده ، وإن وجدته فلا أبالي ، وفيه دليل جواز التوكيل بالصرف  ، وأن التفاضل حرام عند اتفاق الجنس  لأنه كان مقصود الأسود  أن يشتري بالدراهم الجياد الغلة ، وعلم أن الفضل حرام فأمره أن يشتري بها دنانير ، ثم أمره بأن يشتري بالدنانير الغلة ، وكان هذا الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ، ومسامحته في المعاملة ، وبين له الأسود  أنه كغيره فيما هو مقصود فلا يتكلف في طلبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					