الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن استقرض عشرة دراهم من بائع الدينار ، ثم قضاها إياه بعد ما قبضها جاز ذلك ; لأن المقرض صار مملوكا له بالقبض ، وصار كسائر أمواله فهو كما لو استقرض من غيره سواء ; لأن الافتراق عن مجلس عقد الصرف قد حصل بعد قبض البدلين ، وإنما الباقي لأحدهما على صاحبه بدل القرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية