وإن استأجره بوزن من التراب مسمى بغير عينه ،  لم يجز ; لأن المقصود ما في التراب ، وذلك لا يصير معلوما بذكر وزن التراب فقد يكثر ذلك في البعض ، ويقل في البعض الآخر ، وينعدم في البعض ، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة ، وكذلك لو اشترى عرضا بوزن من التراب بغير عينه ،  فهو باطل لما قلنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					