وإذا غصب درهما فألقاه في دراهم له  فعليه ; لأنه خلط المغصوب بماله خلطا يتعذر على صاحبه الوصول إلى عينه ، فيكون مستهلكا ضامنا لمثله ، والمخلوط يصير مملوكا له عند  أبي حنيفة  ، وعندهما لصاحبه الخيار بين التضمين ، والشركة ، وكذلك الخلاف في كل ما يخلط ، وقد بيناه في الغصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					