الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن ، وكله أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ، فاشتراه بدراهم ، أو دنانير ، جاز على الآمر ، وجاز إن نواه لنفسه ; لأن مطلق التوكيل بالشراء ينصرف إلى الشراء بالنقد ، فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر ، وليس له أن يخرج نفسه من الوكالة ، إلا بمحضر من الآمر ، وإن اشتراه بشيء مما يكال ، أو يوزن بعينه ، أو بغير عينه لم يجز على الآمر ; لأن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشراء بالنقد ، ، وقد بينا ذلك في البيوع فإذا اشتراه بشيء آخر كان مخالفا ، وكان مشتريا لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية