الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن وكله أن يشتري له فلوسا بدرهم فاشتراها ، وقبضها فكسدت قبل أن يسلمها إلى الآمر ، فهي للآمر ; لأنه بقبض الوكيل صار قابضا ، فإن الوكيل في القبض عامل له ، وبالقبض ينتهي حكم العقد فيه ، فالكساد بعده لا يؤثر فيه ، ولو كسدت قبل أن يقبضها الوكيل كان الوكيل بالخيار إن شاء أخذها ، وإن شاء ردها ، وقد ذكر قبل هذا أن العقد يفسد بكساد الفلوس قبل القبض - استحسانا - فقبل التفريع المذكور هنا على جواب القياس ، وقيل مراده من قوله هناك : إن العقد يفسد ، أنه : لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة ، فأما إذا اختار الأخذ فله ذلك كما فسره هنا فقال : الوكيل بالخيار ، فإذا أخذها فهي لازمة له دون الآمر ، إلا أن يشاء الآمر من قبل أنها ليست بفلوس حتى كسدت ، إنما هي الآن صفر ، معناه : ليست بفلوس رائجة هي ثمن ، وذلك مقصود الآمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية