وكذلك لو اشترى جارية ، وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بألف درهم ، وتقابضا ، ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم ، أو بربح ده يازده ،  فالعقد فاسد في قول  أبي حنيفة  ، وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق ; لأن أحدهما يتميز عن الآخر بغير ضرر ، وقد ذكر  الكرخي    - رحمه الله - رجوع  أبي يوسف    - رحمه الله - إلى قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه في مسألة الطوق ، فاستدلوا به على رجوعه في نظائره ، وقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع . 
				
						
						
