وعن  شريح  أنه قضى للنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فأجازها ، وبهذا نأخذ دون ما رواه بعد هذا عن  شريح  أنه قال : لا شفعة ليهودي ، ولا لنصراني ، ولا لمجوسي  وبقوله الثاني كان يأخذ  ابن أبي ليلى  فيقول : الأخذ بالشفعة رفق شرعي ، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة ، ولكنا نأخذ بما قضى به  شريح  ، فقد تأيد ذلك بإمضاء  عمر  رضي الله عنه ، ثم أهل الذمة  التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والأخذ بالشفعة من المعاملات ، وهو مشروع لدفع الضرر ، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين . 
				
						
						
