وإذا اشترى دارا ، والقاضي شفيعها ، أو ابنه ، أو أبوه أو زوجته  ، فإن قضاءه لا يجوز لأحد من هؤلاء ; لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة ، فإذا لم تجز شهادته لنفسه ، أو لأحد من هؤلاء فكذلك قضاؤه وإذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة فسأله المشتري أن يردها عليه على أن يزيده في الثمن كذا ففعل  ذلك فردها عليه ، فإن ذلك رد لا يكون له الزيادة ; لأن هذا بمنزلة الإقالة ، ومن أصل  أبي حنيفة  أن الإقالة فسخ بالثمن الأول وما سمي فيها من زيادة ، أو جنس آخر من الثمن ، فهو باطل ; لأن الإقالة لا تتعلق بالجائز من الشروط ، وهو تسمية الثمن ، فالفاسد من الشرط في الثمن لا يبطله وعلى قول  محمد  الإقالة فسخ إذا كان بالثمن الأول ، أو أقل منه ، فإن كان بأكثر من الثمن الأول ، أو بجنس آخر سوى الثمن الأول ، فهو بيع مبتدأ إذا أمكن وإذا تعذر الإمكان كان فسخا بالثمن الأول ، ولا إمكان ههنا بجعل الإقالة بيعا مبتدأ مع تسميتها زيادة في الثمن ; لأن الشفيع لم يقبض الدار بعد ومن أصل  محمد  أن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز من البائع ، ولا من غيره العقار ، والمنقول في ذلك سواء ، وكذلك في قول  أبي يوسف  الأول ، فأما على قول الآخر بيع العقار قبل القبض جائز ، ومن أصله أن الإقالة بمنزلة البيع المبتدأ إذا أمكن ، وهنا يمكن جعله بيعا مبتدأ ، وإن لم يكن قبض ; فلهذا كان له الزيادة عند  أبي يوسف  والذي يقول في الكتاب إذا كان قد قبض قبل المناقضة بناء على قوله الأول ، فأما على قوله الآخر لا يعتبر بهذا الشرط ، وكذلك لو طلب إليه المشتري أن يسلمه للبائع على أن يرد عليه من الثمن شيئا مسمى    ; لأنه إقالة ، وقد بينا أن إقالة الشفيع كما تجوز مع المشتري تجوز مع البائع ; لأنه قام مقام المشتري بعد ما قضى القاضي له بالشفعة والله تعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					