وإذا اشترى دارا بعرض بعينه وتقابضا فاختلف الشفيع ، والمشتري في قيمة العرض  ، فإن كان قائما بعينه يقوم في الحال فيتبين بقيمته في الحال قيمته عند العقد وإن كان هالكا ، فالقول فيها قول المشتري ; لأنهما اختلفا في مقدار ما يلزم الشفيع من الثمن ، وإن أقاما البينة فعلى طريقة  أبي يوسف  عن  أبي حنيفة  البينة بينة الشفيع ; لأنها ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة وعلى قياس طريقة  محمد  عن  أبي حنيفة  البينة بينة المشتري في هذه المسألة ، وهو قول  أبي يوسف   ومحمد    ; لأن ما صدر من المشتري ههنا إقراران ، وهذا نظير ما إذا اختلفا في قيمة البناء الذي أحرقه المشتري ، وإن اشتراها بشيء مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع بمثله من جنسه ; لأن الشفيع يأخذ بمثل الثمن الأول ، وللمكيل ، والموزون مثل من جنسه كما في ضمان الإتلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					