وإذا اشترى دارا بدار ولكل واحدة منهما شفيع  فلكل شفيع أن يأخذ الدار بقيمة الأخرى ; لأنه لا مثل للدار من جنسها ، فيكون الواجب على كل شفيع بمقابلة ما يأخذ قيمة الدار الأخرى ، فإن كان أحد الرجلين شفيعا أيضا ، يعني : أحد المشتريين أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة ; لأن إقدامه على الشراء لا يسقط شفعته ، بل ذلك منه بمنزلة الأخذ بالشفعة ، فلا يكون للشفيع الآخر أن يأخذ منه ، إلا مقدار حصته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					