باب الشفعة في الأرضين ، والأنهار 
( قال رحمه الله ، والشريك في الأرض أحق بالشفعة من الشريك في الشرب  كما أن الشريك في نفس المنزل أحق بالشفعة من الشريك في الطريق ) لقول  علي   وابن عباس  رضي الله عنهما لا منفعة ، إلا لشريك لم يقاسم ، يعني : عند وجوده لا شفعة ، إلا له ، ثم الشرب من حقوق المبيع ، كالطريق ، وقد جاء الحديث في استحقاق الشفعة بالشريك في الطريق قال { صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا   } فكذلك يستحق بالشركة في الشرب ، والشريك في الشرب أحق بالشفعة من الجار ، كالشريك في الطريق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					