الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى الرجل أرضا فله ما فيها من نخل ، أو شجر ; لأنها بمنزلة البناء متصلة بالأرض للقرار ، وليس له ما فيها من زرع ، أو تمر ; لأن الاتصال فيها ليس للتأبيد ، والقرار ، بل للإدراك ، فهو اتصال يعرض الفصل ، فيكون بمعنى المتاع الموضوع فيها لا تدخل في البيع ، إلا بالذكر ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { من اشترى أرضا فيها نخل ، فالثمر للبائع ، إلا أن يشترط المتاع ، } ولو اشترى الأرض بكل قليل أو كثير هو فيها ، أو منها فله الثمر ، والزرع وفي غير هذا الموضع يقول : لا يدخل الثمر ، والزرع بهذا اللفظ وتأويل ما قال هناك إذا اشتراها بكل قليل ، أو كثير هو فيها ، أو منها بحقوقها فعند هذا التقييد لا تدخل الثمرة ، والزرع ; لأنهما ليسا من حقوقها وتأويل ما ذكر هنا أنه لم يقيد بقوله من حقوقها وعند الإطلاق يتناول لفظ الثمر ، والزرع ; لأنهما من القليل ، والكثير الذي هو فيها ، أو منها لاتصاله في الحال ، والأمتعة الموضوعة تدخل بهذا اللفظ أيضا إن كان قال : أو منها ; لأنها من القليل ، أو الكثير الذي فيها وإن كان قال : ومنها لم تدخل ; لأنها ليست من الأرض وأما ما لا يدخل في البيع ، كالزوجة ، والولد للبائع إذا كان فيها في القياس يدخل ويفسد البيع وفي الاستحسان لا يدخل لعلمنا أنهما لم يقصدا ذلك ، وإذا اشتراها بكل حق هو لها بمرافقها لم يدخل فيها الثمر ، والزرع ; لأنهما ليسا من حقوق الأرض ومرافقها ، فإنما يطلق هذا اللفظ على ما به يتأتى الانتفاع بالأرض ، كالشرب ، والطريق الخاص في ملك إنسان ، فذلك الذي يدخل في الشراء عند ذكر هذا اللفظ ، والثمر ، والزرع ليسا من هذا في شيء ، فلا يدخل بذكر الحقوق ، والمرافق .

التالي السابق


الخدمات العلمية