وإذا اشترى الرجل أرضا فاستأجرها الشفيع منه ، أو أخذها مزارعة أو كان فيها نخيل فأخذها معاملة بعد علمه بالشراء ، أو ساوم بها  ، فقد بطلت شفعته ; لأن إقدامه على  [ ص: 138 ] هذه التصرفات دليل الرضا بتقرر ملك المشتري فيها ودليل الرضا كصريح الرضا ، والاستيام دليل إبطال حق الشفعة ; لأنه طلب التملك منه بسبب يباشره باختياره ابتداء ، وذلك يتضمن تقرره على مباشرة هذا السبب ، فيكون إسقاطا للشفعة دلالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					