الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن صالح من كفالة بنفس رجل على دار ، فلا شفعة فيها ; لأن هذا الصلح باطل ، فإنه بإسقاط حقه عن الكفالة بالنفس لا يملك الكفيل شيئا ، فلا يستحق عليه عوضا ، وإن كان هذا الصلح صحيحا لم يجب فيها الشفعة ; لأن الدار ملكت بإزاء ما ليس بمال ، فالكفالة بالنفس ليست بمال وسواء كانت الكفالة بنفس رجل في قصاص واحد ، أو مال ففي حكم الشفعة ، وبطلان الصلح في الكل سواء ولو صالحه من المال الذي يطلب به ، فإن قال : على أن يبرأ فلان من المال كله ، فهو جائز وللشفيع فيها الشفعة ; لأن صلح الأجنبي عن الدين على ملكه صحيح كصلح المديون ولو كان المديون هو الذي صالح على ذلك جاز الصلح ووجب للشفيع فيها الشفعة فكذلك إذا فعله أجنبي هو كفيل بالنفس ، وإن قال أقبضتكما عنه ، فالصلح باطل ; لأنه ملكه الدار بمقدار قيمتها من الدين فقضاء الدين بالدار يكون بهذه الصفة ، وذلك مجهول ; لأنه يعلم أنه جميع الدين ، أو بعضه فكان الصلح فاسدا ، ولا شفعة في العوض في الصلح الفاسد في البيع كما لا شفعة في البيع الفاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية