( وتبطل العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بوطء ) يوجب الحد وبوطء ( محرم )  بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به  ؛  لأنه لشبهة الملك ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو نحو إحرام  ؛  لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده و ) لا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود قلد القائل بحله أو لا ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما نعم بحث الأذرعي  استثناء مستولدة الابن لحرمتها على أبيه أبدا  [ ص: 211 ] وصوابه موطوءة الابن ولعله مراده على أن هذا معلوم من قوله بوطء محرم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					