الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال : أنت طالق ) إذا و ( أن ) دخلت أو إذا ، وأن ( لم تدخلي بفتح ) همزة ( أن وقع في الحال ) ؛ لأن أن المفتوحة ومثلها إذ للتعليل فالمعنى للدخول أو عدمه فلم يفترق الحال بين وجود الدخول وعدمه كما مر في لرضا زيد [ ص: 102 ] هذا في غير التوقيت أما فيه فلا بد من وجود الشرط كما بحثه الزركشي ، وهو ظاهر ؛ لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت كأنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة أو للسنة أو للبدعة فلا تطلق إلا عند وجود الصفة ( قلت إلا في غير نحوي ) ، وهو من لا يفرق بين إن وأن ( فتعليق في الأصح ) فلا تطلق إلا إن وجدت الصفة ( والله أعلم ) ؛ لأن الظاهر قصده للتعليق ، ولو قال النحوي : أنت طالق أن طلقتك بالفتح طلقت طلقتين واحدة بإقراره وأخرى بإيقاعه بخلاف غيره لا يقع عليه إلا واحدة على المعتمد من اضطراب في ذلك كذا قيل وليس بصحيح بل قياس ما تقرر أنه تعليق فإذا طلقها وقعت واحدة ، وكذا ثانية إن كان الطلاق رجعيا ويخالف هذا التفصيل قولهما في أنت طالق أن شاء الله بالفتح أنه يقع حالا حتى من غير النحوي ، وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية فاشترط تحققه ، وعند الفتح لم يتحقق فوقع مطلقا بخلاف التعليق بغيرها فإنه لا يرفع ذلك بل يخصصه كما مر فاكتفي فيه بالقرينة وحاصله أنه احتيط لذاك لقوته ما لم يحتط لهذا لضعفه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو أن ) عطف على قوله : إذا [ ص: 102 ]

                                                                                                                              ( قوله : كما بحث الزركشي ) قال في شرح الروض : قال الزركشي أخذا من التعليل : ومحل كونها أي : أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال : أنت طالق أن جاءت السنة والبدعة ؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله : أنت طالق للسنة أو للبدعة ، وهذا متعين ، وإن سكتوا عنه وما قاله في : لأن جاءت ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا انتهى

                                                                                                                              ( قوله : طلقت طلقتين ) أي في الحال

                                                                                                                              ( قوله : فإذا طلقها وقعت واحدة ) أي : وإن لم يطلق لا يقع شيء ( قوله حتى من غير النحوي ) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع

                                                                                                                              ( قوله : وقد يفرق ) قال في شرح الروض ويجاب بأن حمل إن شاء الله على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا بخلاف إن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه الطلاق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا ، والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره انتهى

                                                                                                                              ( قوله : وقد يفرق إلخ ) أقول : هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال مطلقا كما في إذ شاء الله وأن شاء الله مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول ؛ لأن مشيئة زيد تتصور ، ويسهل الوقوف عليها كما هو ظاهر فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : بأن التعليل ) الظاهر التعليق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن أن المفتوحة ) إلى قوله [ ص: 102 ] ؛ لأن اللام في المغني وإلى قوله بخلاف غيره في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : هذا إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي : ومحل كونها أي أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال : أنت طالق أن جاءت السنة أو البدعة ؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة أو للبدعة ، وهذا متعين ، وإن سكتوا عنه ا هـ وما قاله في لأن جاءت ممنوع قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا ا هـ وكذا في سم إلا قوله وما قاله إلى قوله قال

                                                                                                                              ( قوله : في غير التوقيت ) أي في غير إرادة التوقيت باللام المقدرة قبل إن ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله لأن اللام التي هي بمعناها ) لعل الأولى ؛ لأن اللام المقدرة قبلها للتوقيت أي عند إرادته ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : كأنت طالق أن جاءت إلخ ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا يحمل على التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه ، وأنه يحمل على التأقيت عند الإطلاق أيضا ؛ لأنه المتبادر منه كما أن التعليل هو المتبادر من نحو لرضا زيد فليتأمل ا هـ سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الإسلام والمغني

                                                                                                                              ( قوله : وهو من لا يفرق إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق بينهما ، وإن لم يعلم شيئا من أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته من الدخيل بالأولى ا هـ سيد عمر ( قوله : لأن الظاهر ) إلى قوله بخلاف غيره في المغني

                                                                                                                              ( قوله : طلقت طلقتين ) أي في الحال نهاية ومغني وسم ( قوله بل قياس ما تقرر إلخ ) اعتمده النهاية والمغني

                                                                                                                              ( قوله : فإذا طلقت وقعت واحدة إلخ ) أي : وإن لم يطلق لا يقع شيء سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ويخالف ) إلى قوله كما مر في المغني

                                                                                                                              ( قوله : أن شاء الله إلخ ) أو إذا شاء الله أو ما شاء الله ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : حتى من غير النحوي ) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع ا هـ سم أقول ويؤيده قولهم : المار ؛ لأن الظاهر إلخ قصده إلخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي عن المغني والأسنى

                                                                                                                              ( قوله : بأن التعليل ) الظاهر التعليق ا هـ سم عبارة المغني والأسنى بأن حمل أن شاء الله على التعليق إلخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل مطلقا بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف التعليق إلخ ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول ا هـ سم أي فالمعول عليه الفرق المار عن المغني والأسنى

                                                                                                                              ( قوله : بالقرينة ) أي ككون الزوج غير نحوي ( قوله وحاصله إلخ )

                                                                                                                              ( فرع ) لو قال : أنت طالق طالقا لم يقع شيء حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين إذ التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ومحله ما لم تبن بالمنجزة ، وإلا لم يقع سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع [ ص: 103 ] المعلقة ، وقوله : إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن قدمت طالقا وقع طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول ، وإن قال : أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ، ولم أتم كلامي قبل منه فلا يقع شيء ، وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه




                                                                                                                              الخدمات العلمية