الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر ) تجب ( قيمتان ) كما تجب فيهما من الحر ديتان نعم لو جنى عليه اثنان وقيمته ألف وقطع كل منهما يدا ، وجناية الثاني قبل اندمال الأولى [ ص: 488 ] ثم اندملت لزم الثاني مائتان وخمسون نصف ما لزم الأول لا أربعمائة لو صار بالقطع الأول يساوي ثمانمائة ؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا فيها نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها وبه اندفع قول البلقيني أن هذا لا يظهر وجهه ( والثاني يجب ما نقص ) من قيمته لما مر ( فإن لم ينقص ) على الضعيف ( فلا شيء ) وخرج بالرقيق المبعض ففي مقدره بالنسبة من الدية والقيمة ففي يد من نصفه حر ربع ديته وربع قيمته وفي أصبعه نصف عشر ديته ونصف عشر قيمته ذكره الماوردي ، ولم يبين حكم غير المقدر فيحتمل أن يقال نقدره ابتداء كله رقيقا ؛ لأن به تحصل معرفة الحكومة والنقص فإذا كان النقص عشر القيمة مثلا وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وأن يقال يفرد كل جزء بحكمه فيقدر نصفه الحر قنا وحده ونوجب ما يقابل نصف الجناية من الدية ويقوم نصفه القن وحده ونوجب نصف ما نقصته الجناية منه وهذا أقعد بل وأولى إذ تقويم كل وحده يستلزم اعتبار قيمة النصف وتقويم الكل يستلزم اعتبار نصف القيمة والأول أقل فهو المحقق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ، ولو قطع ذكره وأنثياه إلخ ) عبارة الروض وإذا قطع يد عبد قيمته ألف دينار لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتين لزمه أربعمائة ، أو قبل الاندمال فنصف ما وجب على الأول ؛ لأن الجناية لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصفها . ا هـ [ ص: 488 ] قوله ؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر ) حتى ينضبط النقصان شرح روض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ذكره وأنثياه ) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني ( قوله نعم إلخ ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته ( قوله لو جنى عليه اثنان إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه أربعمائة ، أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون ؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف القيمة فكأنه أنقص [ ص: 488 ] نصفها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم اندملت ) عبارة النهاية ، ولم يمت منهما . ا هـ فكان الأولى للشارح التثنية ( قوله فكأن الأول انتقص إلخ ) أي انتقص به على الحذف والإيصال ( قوله إن هذا ) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني ( قول المتن والثاني ) بالجر عطفا على الأظهر كما نبه عليه المغني ( قوله لما مر ) أي لأنه مال إلخ ( قوله ففي مقدره بالنسبة إلخ ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية إلخ ( قوله وفي أصبعه نصف عشر ديته إلخ ) وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة ، أو نقص نهاية ومغني ( قوله ولم يبين ) أي الماوردي ( قوله فيحتمل إلخ ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده رشيدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية