الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن قال إن كنت حاملا بذكر ) أو إن كان ببطنك ذكر ( ف ) أنت طالق ( طلقة أو ) هي بمعنى الواو ؛ لأن الفرض أنه جمع بين التعليقين كما يعلم [ ص: 108 ] من آخر كلامه إن كنت حاملا بحمل ( أنثى ) أو إن كان ببطنك أنثى ( ف ) أنت طالق ( طلقتين فولدتهما ) أي ذكرا وأنثى ، وإن كان عند التعليق نطفة ، ووصفها حينئذ بالذكورة أو الأنوثة صحيح ؛ لأن التخطيط يظهر ما كان كامنا في النطفة معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر ( وقع ثلاث ) لتحقق الصفتين كما لو علق بكلامها لرجل وبه لأجنبي وبه لطويل فكلمت من فيه الصفات الثلاث ، وكما يأتي في رمانة ونصف رمانة فإن ولدت لأحدهما فما علق به أو خنثى فطلقه حالا وتوقف الثانية لاتضاحه وتنقضي العدة في الكل بالولادة ؛ لأنها طلقت باللفظ بخلافه فيما يأتي في إن ولدت ، وعن ابن القاص لو كان أحدهما خنثى أمر برجعتها واجتنابها حتى يتضح انتهى ، ويظهر أن أمره باجتنابها ندب لا واجب ؛ لأن الأصل الحل وعدم وقوع الثلاث ( أو ) قال ( إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكرا فطلقة أو ) بمعنى الواو نظير ما مر ( أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء ) ؛ لأن الصيغة تقتضي الحصر في أحدهما فمعهما لم يحصل الشرط ولو تعدد الذكر أو الأنثى وقع ما علق به ؛ لأن المفهوم من ذلك الحصر في الجنس لا الوحدة ، ولو ولدت خنثى وحده فكما مر أو مع ذكر وبان ذكرا فطلقة أو أنثى فلا طلاق أو مع أنثى وبان أنثى فطلقتين أو ذكرا فلا طلاق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : هي بمعنى الواو إلخ ) هذا ممنوع وما استدل به في قوله الآتي ؛ لأن الفرض إلخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو ، وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت حاملا بذكر وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم معلق القول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل [ ص: 108 ] فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين ( قوله بمعنى الواو ) فيه ما تقدم في الحاشية السابقة

                                                                                                                              ( قوله : وبان ذكرا إلخ ) وكذا قوله الآتي وبان أنثى إلخ بقي لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة ، ولا طلاق بالشك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإن قال إن كنت حاملا إلخ ) ولو قال إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء ؛ لأن الأصل والغالب في النساء الحيال والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ، ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع ، ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطئا يمكن كونه منه ؛ لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطء ، ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال ا هـ مغني زاد النهاية والأسنى ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني ا هـ أي بنحو الموت قال ع ش أي ما لم يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته ، وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت القرينة عليه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أو إن كان ببطنك ذكر ) إلى قوله : وعن ابن القاص في النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلى فإن ولدت أحدهما

                                                                                                                              ( قوله : هي بمعنى الواو ) هذا ممنوع وما استدل به في قوله ؛ لأن الفرض إلخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو ، وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت إلخ وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن [ ص: 108 ] كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : من آخر كلامه ) أي من قوله فولدتهما إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ووصفها ) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل ( قوله معا أو مرتبا إلخ ) راجع لقول المتن فولدتهما

                                                                                                                              ( قوله : لتحقق الصفتين ) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى

                                                                                                                              ( قوله : من فيه الصفات إلخ ) أي رجلا طويلا أجنبيا

                                                                                                                              ( قوله : أو خنثى فطلقة إلخ ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى ا هـ نهاية قال ع ش فإن بان ذكرا وقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد على الطلقتين ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : في الكل ) أي في جميع صور التعليق بالحمل

                                                                                                                              ( قوله : أمر برجعتها ) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح

                                                                                                                              ( قوله : أو ما في بطنك ) إلى قول المتن ولو قال لأربع في النهاية والمغني إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر ( قوله بمعنى الواو ونظير ما مر ) فيه ما تقدم ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : ما علق به ) أي بالذكر والأنثى

                                                                                                                              ( قوله : فكما مر ) أي آنفا

                                                                                                                              ( قوله : وبان ذكرا إلخ ) وقوله : وبان أنثى إلخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة ، ولا طلاق بالشك ا هـ سم ويفيده أيضا قول المغني والنهاية هنا ، وفيما يأتي وقف الحكم فإن بان إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية