وقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والسن بالسن فإن أصحابنا قالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=9176_27317_9174لا قصاص في عظم إلا السن ، فإن قلعت أو كسر بعضها ففيها القصاص ، لإمكان استيفائه ، إن كان الجميع فبالقلع كما يقتص من اليد من المفصل ، وإن كان البعض فإنه يبرد بمقداره بالمبرد ، فيمكن استيفاء القصاص فيه . وأما سائر العظام فغير ممكن استيفاء القصاص فيها لأنه لا يوقف على حده ؛ وقد اقتضى ما نص الله تعالى في هذه الأعضاء أن يؤخذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها ، والصغير بالكبير ، بعد أن يكون المأخوذ منه مقابلا لما جني عليه لا غيره .
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=9176_27317_9174لَا قِصَاصٌ فِي عَظْمٍ إِلَّا السِّنَّ ، فَإِنْ قُلِعَتْ أَوْ كُسِرَ بَعْضُهَا فَفِيهَا الْقِصَاصُ ، لِإِمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ ، إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ فَبِالْقَلْعِ كَمَا يُقْتَصُّ مِنَ الْيَدِ مِنَ الْمَفْصِلِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضَ فَإِنَّهُ يُبْرَدُ بِمِقْدَارِهِ بِالْمِبْرَدِ ، فَيُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهِ . وَأَمَّا سَائِرُ الْعِظَامِ فَغَيْرُ مُمْكِنٍ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ ؛ وَقَدِ اقْتَضَى مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ أَنْ يُؤْخَذَ الْكَبِيرُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ بِصَغِيرِهَا ، وَالصَّغِيرُ بِالْكَبِيرِ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ مُقَابِلًا لِمَا جُنِيَ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِ .