باب الأيمان
قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم عقيب نهيه عن تحريم ما أحل الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لما حرموا الطيبات من المآكل والمناكح والملابس حلفوا على ذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية "
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16472_16471_16470اللغو فقد قيل فيه إنه ما لا يعتد به ، ومنه قول الشاعر :
أو مائة تجعل أولادها لغوا وعرض المائة الجلمد
يعني نوقا لا تعتد بأولادها . فعلى هذا لغو اليمين ما لا يعتد به ولا حكم له . وروى
إبراهيم الصائغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي وابن عبدوس قالا : حدثنا
محمد بن بكار : حدثنا
حسان بن إبراهيم عن
إبراهيم الصائغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وسئل عن اللغو في اليمين فقال : قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=76546هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله . وروى
إبراهيم عن
الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت لغو اليمين لا والله وبلى والله موقوفا عليها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في لغو اليمين : " أن يحلف على الأمر يراه كذلك وليس كذلك " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا " أن لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال بعض أهل العلم : " اللغو في اليمين هو الغلط من غير قصد على نحو قول القائل لا والله وبلى والله على سبق اللسان " . وقال بعضهم : " اللغو في اليمين أن تحلف على معصية أن تفعلها فينبغي أن لا تفعلها ولا كفارة فيه " ؛ وروي فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674772من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها . وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا ، فقال أصحابنا : اللغو هو قوله : " لا والله وبلى والله " فيما يظن أنه صادق فيه على الماضي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث نحو ذلك ؛ وهو قول
[ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " اللغو هو المعقود عليه " .
وقال
الربيع عنه : " من حلف على شيء يرى أنه كذلك ثم وجده على غير ذلك فعليه كفارة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أبان بذلك أن لغو اليمين غير معقود منها لأنه لو كان المعقود هو اللغو لما عطفه عليه ولما فرق بينهما في الحكم في نفيه المؤاخذة بلغو اليمين وإثبات الكفارة في المعقودة . ويدل على ذلك أيضا أن اللغو لما كان هو الذي لا حكم له ، فغير جائز أن يكون هو اليمين المعقودة ؛ لأن المؤاخذة قائمة في المعقودة وحكمها ثابت ، فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو اليمين المعقودة وإن فيها الكفارة فثبت بذلك أن معناه ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنها اليمين على الماضي فيما يظن الحالف أنه كما قال .
بَابُ اَلْأَيْمَانِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ عَقِيبَ نَهْيِهِ عَنْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَمَّا حَرَّمُوا الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَنَاكِحِ وَالْمَلَابِسِ حَلَفُوا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ "
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16472_16471_16470اللَّغْوُ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
أَوْ مِائَةٌ تَجْعَلُ أَوْلَادَهَا لَغْوًا وَعَرَضُ الْمِائَةِ الْجَلْمَدُ
يَعْنِي نُوقًا لَا تَعْتَدُّ بِأَوْلَادِهَا . فَعَلَى هَذَا لَغْوُ الْيَمِينِ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا حُكْمَ لَهُ . وَرَوَى
إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَبْدُوسَ قَالَا : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ : حَدَّثَنَا
حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَسُئِلَ عَنِ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ : قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=76546هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ . وَرَوَى
إِبْرَاهِيمُ عَنِ
الْأَسْوَدِ nindex.php?page=showalam&ids=17245وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ لَغْوُ الْيَمِينِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ : " أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْأَمْرِ يَرَاهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ " . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا " أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ أَنْ تَحْلِفَ وَأَنْتَ غَضْبَانُ " . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : " اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ هُوَ الْغَلَطُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ عَلَى نَحْوِ قَوْلِ الْقَائِلِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ عَلَى سَبْقِ اللِّسَانِ " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَنْ تَفْعَلَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفْعَلَهَا وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ " ؛ وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674772مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اللَّغْوُ هُوَ قَوْلُهُ : " لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ " فِيمَا يَظُنُّ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ عَلَى الْمَاضِي . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ نَحْوَ ذَلِكَ ؛ وَهُوَ قَوْلُ
[ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " اللَّغْوُ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ " .
وَقَالَ
الرَّبِيعُ عَنْهُ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ أَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ غَيْرُ مَعْقُودٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ هُوَ اللَّغْوُ لَمَا عَطَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ فِي نَفْيِهِ الْمُؤَاخَذَةَ بِلَغْوِ الْيَمِينِ وَإِثْبَاتِ الْكَفَّارَةِ فِي الْمَعْقُودَةِ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ اللَّغْوَ لَمَّا كَانَ هُوَ الَّذِي لَا حُكْمَ لَهُ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ قَائِمَةٌ فِي الْمَعْقُودَةِ وَحُكْمُهَا ثَابِتٌ ، فَبَطَلَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّغْوَ هُوَ الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ وَإِنَّ فِيهَا الْكَفَّارَةَ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةُ وَأَنَّهَا الْيَمِينُ عَلَى الْمَاضِي فِيمَا يَظُنُّ الْحَالِفُ أَنَّهُ كَمَا قَالَ .