قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أوجه : فقال قائلون وهم الجمهور : ( سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه الجزاء ) وجعلوا فائدة تخصيصه العمد بالذكر في نسق التلاوة من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد فينتقم الله منه وذلك يختص بالعمد دون الخطإ ؛ لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد ، فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله ليصح رجوع الوعيد إليه ؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم وفقهاء الأمصار . والقول الثاني : ما روى
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن رجل قد سماه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( أنه كان لا يرى في الخطإ شيئا ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وسالم والقاسم وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في رواية
الجعفي عنه .
والقول الثالث : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا قال : ( إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء ، وإن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه ) وفي بعض الروايات : ( قد فسد حجه وعليه الهدي ) . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في أن الجزاء إنما يجب إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه . والقول الأول هو الصحيح ؛ لأنه قد ثبت أن
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3787_3474_3473_3441جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور في باب وجوب الفدية ، ألا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه ولم يخلهما من إيجاب الكفارة ؟ وكذلك لا خلاف في فوات الحج لعذر أو غيره أنه غير مختلف الحكم ؛ ولما ثبت ذلك في جنايات الإحرام وكان الخطأ عذرا ؛ لم يكن مسقطا للجزاء .
فإن قال قائل : لا يجوز عندكم إثبات الكفارات قياسا ، وليس في المخطئ نص في إيجاب الجزاء . قيل له : ليس هذا عندنا قياسا ؛ لأن النص قد ورد بالنهي عن قتل الصيد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وذلك عندنا يقتضي إيجاب البدل على متلفه ، كالنهي عن قتل صيد الآدمي أو إتلاف ماله يقتضي إيجاب البدل على متلفه ؛ فلما جرى الجزاء في هذا الوجه مجرى البدل وجعله الله مثلا للصيد ؛ اقتضى النهي عن قتله إيجاب بدله على متلفه ، ثم ذلك البدل يكون الجزاء بالاتفاق .
وأيضا فإنه لما ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور في سائر جنايات الإحرام كان مفهوما من ظاهر النهي تساوي حال العامد والمخطئ ؛ وليس ذلك عندنا قياسا ، كما أن حكمنا في غير
بريرة بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في
بريرة ليس بقياس ، وكذلك حكمنا في العصفور بحكم الفأرة وحكمنا في الزيت بحكم السمن إذا مات فيه ليس
[ ص: 134 ] هو قياسا على الفأرة وعلى السمن ؛ لأنه قد ثبت تساوي ذلك قبل ورود الحكم بما وصفنا ، فإذا ورد في شيء منه كان حكما في جميعه ، ولذلك قال أصحابنا : إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء
nindex.php?page=treesubj&link=2430صوم الآكل ناسيا هو حكم فيه ببقاء
nindex.php?page=treesubj&link=2520_2430صوم المجامع ناسيا ؛ لأنهما غير مختلفين فيما يتعلق بهما من الأحكام في حال الصوم وكذلك قالوا
nindex.php?page=treesubj&link=1590_25356فيمن سبقه الحدث في الصلاة من بول أو غائط إنه بمنزلة الرعاف والقيء اللذين جاء فيهما الأثر في جواز البناء عليهما ؛ لأن ذلك غير مختلف فيما يتعلق بهما من أحكام الطهارة والصلاة ، فلما ورد الأثر في بعض ذلك كان ذلك حكما في جميعه وليس ذلك بقياس .
كذلك حكم قاتل الصيد خطأ . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فإنه تارك لظاهر الآية لأن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فمن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتل الصيد فقد شمله الاسم ، فواجب عليه الجزاء ، ولا معنى لاعتبار كونه ناسيا لإحرامه عامدا لقتله .
فإن قال قائل نص الله تعالى على
nindex.php?page=treesubj&link=23618_3473_3474_3794كفارة قاتل الخطإ فلم تردوا عليه قاتل العمد ، كذلك لما نص الله تعالى على قاتل العمد بإيجاب الجزاء لم يجز إيجابها على قاتل الخطإ . قيل له : الجواب عن هذا من وجوه :
أحدها : أن الله تعالى لما نص على حكم كل واحد من القتلين وجب استعمالهما ولم يجز قياس أحدهما على الآخر ؛ لأنه غير جائز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض . ومن جهة أخرى أن قتل العمد لم يخل من إيجاب القود الذي هو أعظم من الكفارة والدية ، ومتى أخلينا قاتل الصيد خطأ من إيجاب الجزاء لم يجب عليه شيء آخر فيكون لغوا عاريا من حكم ، وذلك غير جائز . وأيضا فإن أحكام القتل في الأصول مختلفة في العمد والخطإ والمباح والمحظور ، ولم يختلف ذلك في الصيد ، فلذلك استوى حكم العمد والخطإ فيه واختلف في قتل الآدمي .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فَقَالَ قَائِلُونَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ : ( سَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ) وَجَعَلُوا فَائِدَةَ تَخْصِيصِهِ الْعَمْدَ بِالذِّكْرِ فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْعَمْدِ دُونَ الْخَطَإِ ؛ لِأَنَّ الْمُخْطِئَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَهُ الْوَعِيدُ ، فَخَصَّ الْعَمْدَ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ مِثْلَهُ لِيَصِحَّ رُجُوعُ الْوَعِيدِ إِلَيْهِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ رِوَايَةً
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ وَفُقَهَاءَ الْأَمْصَارِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : مَا رَوَى
مَنْصُورٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْخَطَإِ شَيْئًا ) وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَأَحَدِ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةِ
الْجُعْفِيِّ عَنْهُ .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا قَالَ : ( إِذَا كَانَ عَامِدًا لِقَتْلِهِ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ عَامِدًا لِقَتْلِهِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : ( قَدْ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ ) . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ نَحْوُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي أَنَّ الْجَزَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ عَامِدًا لِقَتْلِهِ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3794_3787_3474_3473_3441جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا الْمَعْذُورُ وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ فِي بَابِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَذَرَ الْمَرِيضَ وَمَنْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ وَلَمْ يُخْلِهِمَا مِنْ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ ؟ وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي فَوَاتِ الْحَجِّ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَلِفِ الْحُكْمِ ؛ وَلَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ وَكَانَ الْخَطَأُ عُذْرًا ؛ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِلْجَزَاءِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَا يَجُوزُ عِنْدَكُمْ إِثْبَاتُ الْكَفَّارَاتِ قِيَاسًا ، وَلَيْسَ فِي الْمُخْطِئِ نَصٌّ فِي إِيجَابِ الْجَزَاءِ . قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا قِيَاسًا ؛ لِأَنَّ النَّصَّ قَدْ وَرَدَ بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَذَلِكَ عِنْدَنَا يَقْتَضِي إِيجَابَ الْبَدَلِ عَلَى مُتْلِفِهِ ، كَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صَيْدِ الْآدَمِيِّ أَوْ إِتْلَافِ مَالِهِ يَقْتَضِي إِيجَابَ الْبَدَلِ عَلَى مُتْلِفِهِ ؛ فَلَمَّا جَرَى الْجَزَاءُ فِي هَذَا الْوَجْهِ مَجْرَى الْبَدَلِ وَجَعَلَهُ اللَّهُ مِثْلًا لِلصَّيْدِ ؛ اقْتَضَى النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهِ إِيجَابَ بَدَلِهِ عَلَى مُتْلِفِهِ ، ثُمَّ ذَلِكَ الْبَدَلُ يَكُونُ الْجَزَاءُ بِالِاتِّفَاقِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ اسْتِوَاءُ حَالِ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِ الْمَعْذُورِ فِي سَائِرِ جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ كَانَ مَفْهُومًا مِنْ ظَاهِرِ النَّهْيِ تَسَاوِي حَالِ الْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا قِيَاسًا ، كَمَا أَنَّ حُكْمَنَا فِي غَيْرِ
بَرِيرَةَ بِمَا حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
بَرِيرَةَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُنَا فِي الْعُصْفُورِ بِحُكْمِ الْفَأْرَةِ وَحُكْمُنَا فِي الزَّيْتِ بِحُكْمِ السَّمْنِ إِذَا مَاتَ فِيهِ لَيْسَ
[ ص: 134 ] هُوَ قِيَاسًا عَلَى الْفَأْرَةِ وَعَلَى السَّمْنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَسَاوِي ذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الْحُكْمِ بِمَا وَصَفْنَا ، فَإِذَا وَرَدَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَانَ حُكْمًا فِي جَمِيعِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّ حُكْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=2430صَوْمِ الْآكِلِ نَاسِيًا هُوَ حُكْمُ فِيهِ بِبَقَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=2520_2430صَوْمِ الْمُجَامَعِ نَاسِيًا ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ فِي حَالِ الصَّوْمِ وَكَذَلِكَ قَالُوا
nindex.php?page=treesubj&link=1590_25356فِيمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرُّعَافِ وَالْقَيْءِ اللَّذَيْنِ جَاءَ فِيهِمَا الْأَثَرُ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، فَلَمَّا وَرَدَ الْأَثَرُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا فِي جَمِيعِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِيَاسٍ .
كَذَلِكَ حُكْمُ قَاتِلِ الصَّيْدِ خَطَأً . وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ فَإِنَّهُ تَارِكٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَمَنْ كَانَ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ عَامِدًا لِقَتْلِ الصَّيْدِ فَقَدْ شَمِلَهُ الِاسْمُ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ عَامِدًا لِقَتْلِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23618_3473_3474_3794كَفَّارَةِ قَاتِلِ الْخَطَإِ فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيْهِ قَاتِلَ الْعَمْدِ ، كَذَلِكَ لَمَّا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ بِإِيجَابِ الْجَزَاءِ لَمْ يَجُزْ إِيجَابُهَا عَلَى قَاتِلِ الْخَطَإِ . قِيلَ لَهُ : الْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَصَّ عَلَى حُكْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَتْلَيْنِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُمَا وَلَمْ يَجُزْ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَنَا قِيَاسَ الْمَنْصُوصَاتِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ . وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ لَمْ يَخْلُ مِنْ إِيجَابِ الْقَوَدِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ ، وَمَتَى أَخْلَيْنَا قَاتِلَ الصَّيْدِ خَطَأً مِنْ إِيجَابِ الْجَزَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ فَيَكُونُ لَغْوًا عَارِيًّا مِنْ حُكْمٍ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ . وَأَيْضًا فَإِنَّ أَحْكَامَ الْقَتْلِ فِي الْأُصُولِ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ وَالْمُبَاحِ وَالْمَحْظُورِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ ذَلِكَ فِي الصَّيْدِ ، فَلِذَلِكَ اسْتَوَى حُكْمُ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَتْلِ الْآدَمِيِّ .