قوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر  الآية . قال  ابن عباس   وسعيد بن جبير   وقتادة   والسدي   ومجاهد   : هو كل ما ليس بمفتوح الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط  . وقال بعض أهل العلم : { يدخل في ذلك جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر ما يصطاد بظفره من الطير } . 
قال  أبو بكر   : قد ثبت تحريم الله تعالى ذلك عليهم على لسان بعض الأنبياء ، فحكم ذلك التحريم عندنا ثابت بأن يكون شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يثبت نسخه ، ولم يثبت نسخ تحريم الكلاب والسباع ونحوها  فوجب أن تكون محرمة بتحريم الله بديا وكونه شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى . : حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما  يستدل به من أحنث الحالف أن لا يأكل شحما فأكل من شحم الطير لاستثناء الله ما على ظهورهما من جملة التحريم ، وهو قول  أبي يوسف   ومحمد  وعند  أبي حنيفة  ما على الظهر إنما يسمى لحما سمينا في العادة ولا يتناوله اسم الشحم على الإطلاق ؛ وتسمية الله إياه شحما لا توجب دخوله في اليمين ؛ إذ لم يكن الاسم له متعارفا ألا ترى أن الله تعالى قد سمى السمك لحما والشمس سراجا ولا يدخل في اليمين ؟ والحوايا ، روي عن  ابن عباس   والحسن   وسعيد بن جبير   وقتادة   ومجاهد   والسدي   [ ص: 194 ] أنها المباعر ، وقال غيرهم : هي بنات اللبن ، ويقال : إنها الأمعاء التي عليها الشحم . 
وأما قوله تعالى : أو ما اختلط بعظم  فإنه روي عن  السدي   وابن جريج  أنه شحم الجنب والألية لأنهما على عظم وهذا أيضا يدل على ما ذكرنا من أن دخول ( أو ) على النفي يقتضي نفي كل واحد مما دخل عليه على حياله ؛ لأن قوله تعالى : إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم  تحريم للجميع ، ونظيره قوله تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كفورا  نهي عن طاعة كل واحد منهما ، وكذلك قال أصحابنا فيمن قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا أنه أيهما كلم حنث لأنه نفى كلام كل واحد منهما على حدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					