قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فيه
nindex.php?page=treesubj&link=8457_11467_8418_23697إباحة الغنائم ، وقد كانت محظورة قبل ذلك ، وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=687969لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=650323أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض ، وأعطيت الشفاعة فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذين الخبرين أن الغنائم لم تحل لأحد من الأنبياء ، وأممها قبله وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فكلوا مما غنمتم قد اقتضى وقوع ملك الغنائم لهم إذا أخذوا ، وإن كان المذكور في لفظ الآية هو الأكل ، وإنما خص الأكل بذلك ؛ لأنه معظم منافع الأملاك ؛ إذ به قوام الأبدان ، وبقاء الحياة ، وأراد بذلك تمليك سائر وجوه منافعها ، وهو كما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فخص اللحم بذلك ، والمراد جميع أجزائه ؛ لأنه مبتغى منافعه ، ومعظمها في لحومه ، وكما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فخص البيع بالحظر في تلك الحال .
والمراد سائر ما يشغل عن الصلاة ، وكان وجه تخصيصه أنه معظم منافع التصرف في ذلك الوقت فإذا كان معظمه محظورا فما دونه أولى بذلك ، وذلك في مفهوم اللفظ ، ومثله قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فخص الأكل بالذكر ، ودل به على حظر الأخذ والإتلاف من غير جهة الأكل فهذا حكم اللفظ إذا ورد في مثله ، ولولا قيام الدلالة ، وكون المعنى معقولا من اللفظ على الوجه الذي ذكرنا لما كانت إباحة الأكل موجبة للتمليك ، ولذلك قال أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=8457فيمن أباح لرجل أكل طعامه إنه ليس له أن يتملكه ولا يأخذه ، وإنما له الأكل فحسب ، ولكنه لما كان في مفهوم خطاب الآية التمليك على الوجه الذي ذكرنا أوجب التمليك .
وقد قال الله تعالى في آية أخرى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فجعل الأربعة الأخماس غنيمة لهم ، وذلك يقتضي التمليك ، وكذلك ظاهر قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فكلوا مما غنمتم لما أضاف الغنيمة إليهم فقد أفاد تمليكها إياهم
[ ص: 261 ] بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأكل عليها لم ينف ما تضمنه من التمليك كما لو قال كلوا مما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأكل مانعا من صحة الملك ، ويدل على ذلك دخول الفاء عليه كأنه قال قد ملكتكم ذلك فكلوا .
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=8457_11467_8418_23697إِبَاحَةُ الْغَنَائِمِ ، وَقَدْ كَانَتْ مَحْظُورَةً قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=687969لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=650323أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الْغَنَائِمَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأُمَمِهَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ قَدِ اقْتَضَى وُقُوعَ مِلْكِ الْغَنَائِمِ لَهُمْ إِذَا أَخَذُوا ، وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ فِي لَفْظِ الْآيَةِ هُوَ الْأَكْلُ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْأَكْلَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ مَنَافِعِ الْأَمْلَاكِ ؛ إِذْ بِهِ قِوَامُ الْأَبْدَانِ ، وَبَقَاءُ الْحَيَاةِ ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَمْلِيكَ سَائِرِ وُجُوهِ مَنَافِعِهَا ، وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَخَصَّ اللَّحْمَ بِذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَغَى مَنَافِعِهِ ، وَمُعْظَمُهَا فِي لُحُومِهِ ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَخَصَّ الْبَيْعَ بِالْحَظْرِ فِي تِلْكَ الْحَالِ .
وَالْمُرَادُ سَائِرُ مَا يَشْغَلُ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ وَجْهُ تَخْصِيصِهِ أَنَّهُ مُعْظَمُ مَنَافِعِ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا كَانَ مُعْظَمُهُ مَحْظُورًا فَمَا دُونَهُ أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ فِي مَفْهُومِ اللَّفْظِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا فَخَصَّ الْأَكْلَ بِالذِّكْرِ ، وَدَلَّ بِهِ عَلَى حَظْرِ الْأَخْذِ وَالْإِتْلَافِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْأَكْلِ فَهَذَا حُكْمُ اللَّفْظِ إِذَا وَرَدَ فِي مِثْلِهِ ، وَلَوْلَا قِيَامُ الدَّلَالَةِ ، وَكَوْنُ الْمَعْنَى مَعْقُولًا مِنَ اللَّفْظِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا لَمَا كَانَتْ إِبَاحَةُ الْأَكْلِ مُوجِبَةً لِلتَّمْلِيكِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=8457فِيمَنْ أَبَاحَ لِرَجُلٍ أَكْلَ طَعَامَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ وَلَا يَأْخُذَهُ ، وَإِنَّمَا لَهُ الْأَكْلُ فَحَسْبُ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي مَفْهُومِ خِطَابِ الْآيَةِ التَّمْلِيكُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَوْجَبَ التَّمْلِيكَ .
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ غَنِيمَةً لَهُمْ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ لَمَّا أَضَافَ الْغَنِيمَةَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَفَادَ تَمْلِيكَهَا إِيَّاهُمْ
[ ص: 261 ] بِإِطْلَاقِهِ لَفْظَ الْغَنِيمَةِ فِيهِ ثُمَّ عَطْفِهِ الْأَكْلَ عَلَيْهَا لَمْ يَنْفِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّمْلِيكِ كَمَا لَوْ قَالَ كُلُوا مِمَّا مَلَكْتُمْ لَمْ يَكُنْ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْأَكْلِ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْمِلْكِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكُمْ ذَلِكَ فَكُلُوا .