والغنيمة اسم
nindex.php?page=treesubj&link=8434_8571_8417لما أخذ من أموال المشركين بقتال فيكون خمسه لله تعالى ، وأربعة أخماسه للغانمين بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأما الفيء فهو كل ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال .
روي هذا الفرق بينهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الفيء كل
nindex.php?page=treesubj&link=8578_8579_8571ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال ؛ إذ كان سبب أخذه الكفر قال أصحابنا الجزية فيء والخراج وما يأخذه الإمام من العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا .
وقال الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية فقيل : إن هذا فيما لم يوجف عليه المسلمون مثل
فدك ، وما أخذ من أهل
نجران فكان للنبي صلى الله عليه وسلم صرفه في هذه الوجوه ، وقيل : إن هذه كانت في الغنائم فنسخت بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة ، وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب ، وظهر عليهم بالقتال ، وآية الفيء التي في الحشر فيما لم يوجف عليه المسلمون ، وأخذ منهم على وجه الموادعة ، والهدنة كما فعل النبي بأهل
نجران ، وفدك ، وسائر ما أخذه منهم بغير قتال ، والله أعلم بالصواب .
وَالْغَنِيمَةُ اسْمٌ
nindex.php?page=treesubj&link=8434_8571_8417لِمَا أُخِذَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ بِقِتَالٍ فَيَكُونُ خُمُسُهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْغَانِمِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَأَمَّا الْفَيْءُ فَهُوَ كُلُّ مَا صَارَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ .
رُوِيَ هَذَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَيْضًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الْفَيْءُ كُلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=8578_8579_8571مَا صَارَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِقِتَالٍ أَوْ بِغَيْرِ قِتَالٍ ؛ إِذْ كَانَ سَبَبُ أَخْذِهِ الْكُفْرَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْجِزْيَةُ فَيْءٌ وَالْخَرَاجُ وَمَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى وَجْهِ الْهُدْنَةِ وَالْمُوَادَعَةِ فَهُوَ فَيْءٌ أَيْضًا .
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الْآيَةَ فَقِيلَ : إِنَّ هَذَا فِيمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَ
فَدَكَ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ
نَجْرَانَ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْفُهُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ، وَقِيلَ : إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ فَنُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَجَائِزٌ عِنْدَنَا أَنْ لَا تَكُونَ مَنْسُوخَةً ، وَأَنْ تَكُونَ آيَةُ الْغَنِيمَةِ فِيمَا أَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ بِالْقِتَالِ ، وَآيَةُ الْفَيْءِ الَّتِي فِي الْحَشْرِ فِيمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَأُخِذَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْمُوَادَعَةِ ، وَالْهُدْنَةِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ بِأَهْلِ
نَجْرَانَ ، وَفَدَكَ ، وَسَائِرِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .