قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يعني إعلام من الله ورسوله ، يقال : آذنني بكذا أي أعلمني فعلمت ، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=23443_23442يوم الحج الأكبر ، فروي عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=890507النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار أنه يوم عرفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد نحو ذلك ، على اختلاف من الرواية فيه .
وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : أيام الحج كلها ، وهذا شائع ، كما يقال : يوم
صفين ، وقد كان القتال في أيام كثيرة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا قال : الحج الأكبر القران ، والحج الأصغر الإفراد . وقد ضعف هذا التأويل ، من قبل أنه يوجب أن يكون للإفراد يوم بعينه ، وللقران يوم بعينه ، وقد علم أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج ، فتبطل فائدة تفضيل اليوم للحج الأكبر ، فكان يجب أن يكون النداء بذلك في يوم القران .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3يوم الحج الأكبر لما كان يوم
عرفة أو يوم النحر ، وكان الحج الأصغر العمرة وجب أن يكون أيام الحج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة في أيام الحج ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : ( إنما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3يوم الحج الأكبر لأن أعياد الملل اجتمعت فيه ، وهو العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ) فقيل : هذا غلط ؛ لأن الأذان بذلك كانت في السنة التي حج فيها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ولأنه في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فيها المشركون لتقدم النهي عن ذلك في السنة
[ ص: 269 ] الأولى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد : الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : العمرة هي الحجة الصغرى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3الحج الأكبر قد اقتضى أن يكون هناك حج أصغر ، وهو العمرة ، على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
العمرة الحجة الصغرى ، وإذا ثبت أن اسم الحج يقع على العمرة ، ثم
nindex.php?page=hadith&LINKID=683978قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس حين سأله فقال : الحج في كل عام أو حجة واحدة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، بل حجة واحدة ، وهذا يدل على نفي وجوب العمرة لنفي النبي الوجوب إلا في حجة واحدة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=842657الحج عرفة ، وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم
عرفة ، ويحتمل أن يكون يوم النحر ؛ لأن فيه تمام قضاء المناسك والتفث ، ويحتمل أيام
منى على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وخصه بالأكبر ؛ لأنه مخصوص بفعل الحج فيه دون العمرة ، وقد قيل : إن يوم النحر أولى بأن يكون يوم الحج الأكبر من يوم
عرفة ؛ لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الحج لقضاء المناسك
، وعرفة قد يأتيها بعضهم ليلا ، وبعضهم نهارا ، وأما النداء بسورة براءة فجائز أن يكون كان يوم
عرفة ، وجائز يوم النحر .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَعْنِي إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، يُقَالُ : آذَنَنِي بِكَذَا أَيْ أَعْلَمَنِي فَعَلِمْتُ ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23443_23442يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=890507النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ نَحْوُ ذَلِكَ ، عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ الرِّوَايَةِ فِيهِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=51وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ مِنَ الرُّوَاةِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : أَيَّامُ الْحَجِّ كُلُّهَا ، وَهَذَا شَائِعٌ ، كَمَا يُقَالُ : يَوْمُ
صِفِّينَ ، وَقَدْ كَانَ الْقِتَالُ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَيْضًا قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْقِرَانُ ، وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْإِفْرَادُ . وَقَدْ ضُعِّفَ هَذَا التَّأْوِيلُ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِفْرَادِ يَوْمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلِلْقِرَانِ يَوْمٌ بِعَيْنِهِ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ يَوْمَ الْقِرَانِ هُوَ يَوْمُ الْإِفْرَادِ لِلْحَجِّ ، فَتَبْطُلُ فَائِدَةُ تَفْضِيلِ الْيَوْمِ لِلْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النِّدَاءُ بِذَلِكَ فِي يَوْمِ الْقِرَانِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ لَمَّا كَانَ يَوْمَ
عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَكَانَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَيَّامُ الْحَجِّ غَيْرَ أَيَّامِ الْعُمْرَةِ فَلَا تُفْعَلُ الْعُمْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ لِأَنَّ أَعْيَادَ الْمِلَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ ، وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَقِيلَ : هَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ بِذَلِكَ كَانَتْ فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ، وَلِأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحُجَّ فِيهَا الْمُشْرِكُونَ لِتَقَدُّمِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ
[ ص: 269 ] الْأُولَى ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجَّةُ الصُّغْرَى وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3الْحَجِّ الأَكْبَرِ قَدِ اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَجٌّ أَصْغَرُ ، وَهُوَ الْعُمْرَةُ ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
الْعُمْرَةُ الْحَجَّةُ الصُّغْرَى ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ اسْمَ الْحَجِّ يَقَعُ عَلَى الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=683978قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ حِينَ سَأَلَهُ فَقَالَ : الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، بَلْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ لِنَفْيِ النَّبِيِّ الْوُجُوبَ إِلَّا فِي حِجَّةِ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=842657الْحَجُّ عَرَفَةَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ
عَرَفَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمَامَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ وَالتَّفَثَ ، وَيَحْتَمِلُ أَيَّامَ
مِنًى عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، وَخَصَّهُ بِالْأَكْبَرِ ؛ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِفِعْلِ الْحَجِّ فِيهِ دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ يَوْمِ
عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحَجُّ لِقَضَاءِ الْمَنَاسِكِ
، وَعَرَفَةُ قَدْ يَأْتِيهَا بَعْضُهُمْ لَيْلًا ، وَبَعْضُهُمْ نَهَارًا ، وَأَمَّا النِّدَاءُ بِسُورَةِ بَرَاءَةَ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَوْمَ
عَرَفَةَ ، وَجَائِزٌ يَوْمَ النَّحْرِ .