باب
nindex.php?page=treesubj&link=3262من لا يجوز أن يعطى من الزكاة من الفقراء قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين فاقتضى ظاهره جواز إعطائها لمن شمله الاسم منهم قريبا كان أو بعيدا لولا قيام الدلالة على منع إعطاء بعض الأقرباء ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أصحابنا جميعا : { لا يعطى منها والدا وإن علا ولا ولدا ، وإن سفل ولا امرأة } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : لا يعطى من تلزمه نفقته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : لا يعطى من الزكاة قرابته الذين يرثونه ، وإنما يعطى من لا يرثه ، وليس في عياله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عياله ، ويتصدق على مواليه من غير زكاة لماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا يعطى الصدقة الواجبة من يعول . وقال
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصره : { ويعطى الرجل من الزكاة من لا تلزمه نفقته من قرابته ، وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم ، وإن كان ينفق عليهم تطوعا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فحصل من اتفاقهم أن
nindex.php?page=treesubj&link=3262الولد والوالد والزوجة لا يعطون من الزكاة ، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670637إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه فإذا كان مال الرجل مضافا إلى أبيه وموصوفا بأنه من كسبه فهو متى أعطى ابنه فكأنه باق في ملكه ؛ لأن ملك ابنه منسوب إليه فلم تحصل صدقة صحيحة ، وإذا صح ذلك في الابن فالأب مثله إذ كل واحد منهما منسوب إلى الآخر من طريق الولادة ، وأيضا قد ثبت عندنا بطلان شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، فلما جعل كل واحد منهما فيما يحصله بشهادته لصاحبه كأنه يحصله لنفسه وجب أن يكون إعطاؤه إياه الزكاة كتبقيته في ملكه ، وقد أخذ عليه في الزكاة إخراجها إلى ملك الفقير إخراجا صحيحا ، ومتى أخرجها إلى من لا تجوز له شهادته فلم ينقطع حقه عنه ، وهو بمنزلة ما هو باق في ملكه فلذلك لم يجزه ولهذه العلة لم يجز أن يعطي زوجته منها ، وأما اعتبار النفقة فلا معنى له ؛ لأن النفقة حق يلزمه ، وليست بآكد من الديون التي ثبتت لبعضهم على بعض ، فلا يمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاة إليه . وعموم الآية يقتضي جواز دفعها إليه باسم الفقر ، ولم تقم الدلالة على تخصيصه ، فلم يجز إخراجها لأجل النفقة من عمومها وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690629خير الصدقة [ ص: 339 ] ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ، وذلك عموم في جواز دفع سائر الصدقات إلى من يعول ، وخرج الولد والوالد والزوجان بدلالة .
فإن قيل : إنما لم يجز إعطاء الوالد والولد ؛ لأنه تلزمه نفقته . قيل له : هذا غلط ؛ لأنه لو كان الولد والوالد مستغنيين بقدر الكفاف ، ولم تكن على صاحب المال نفقتهما لما جاز أن يعطيهما من الزكاة ؛ لأنهما ممنوعان منها مع لزوم النفقة وسقوطها ، فدل على أن المانع من دفعها إليهما أن كل واحد منهما منسوب إلى الآخر بالولادة ، وأن واحدا منهما لا تجوز شهادته للآخر ، وكل واحد من المعنيين علة في منع دفع الزكاة .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=26091إعطاء المرأة زوجها من زكاة المال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : { لا تعطيه } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : { تعطيه } . والحجة للقول الأول أنه قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة ، فوجب أن لا يعطي واحد منهما صاحبه من زكاته لوجود العلة المانعة من دفعها في كل واحد منهما . واحتج المجيزون لدفع زكاتها إليه بحديث
زينب امرأة عبد الله بن مسعود حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على زوجها
عبد الله ، وعلى أيتام لأخيها في حجرها ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة . قيل له : كانت صدقة تطوع ، وألفاظ الحديث تدل عليه ؛ وذلك لأنه ذكر فيه أنها قالت لما حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373تصدقن ولو بحليكن : جمعت حليا لي وأردت أن أتصدق ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع فإن احتجوا بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
ابن ناجية قال : حدثنا
أحمد بن حاتم قال : حدثنا
علي بن ثابت قال : حدثني
يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن
حماد بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
عبد الله ، أن
زينب الثقفية امرأة عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :
إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته ؟ قال : نعم نصف مثقال ، قالت : فإن في حجري بني أخ لي أيتاما أفأجعله أو أضعه فيهم ؟ قال : نعم فبين في هذا الحديث أنها كانت من زكاتها . قيل له : ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج ، وإنما ذكر فيه إعطاء بني أخيها ، ونحن نجيز ذلك ، وجائز أن تكون سألته عن صدقة التطوع على زوجها وبني أخيها فأجازها ، وسألته في وقت آخر عن زكاة الحلي ، ودفعها إلى بني أخيها فأجازها ، ونحن نجيز دفع الزكاة إلى بني الأخ
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=3261إعطاء الذمي من الزكاة فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يعطى
[ ص: 340 ] من الزكاة وقال
عبيد الله بن الحسن : { إذا لم يجد مسلما أعطى الذمي } فقيل له : فإنه ليس بالمكان الذي هو به مسلم ، وفي موضع آخر مسلم ؛ فكأنه ذهب إلى إعطائها للذمي الذي هو بين ظهرانيهم . والحجة للقول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651401أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم فاقتضى ذلك أن يكون كل صدقة أخذها إلى الإمام مقصورة على فقراء المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها الكفار ، ولما اتفقوا على أنه إذا كان هناك مسلمون لم يعط الكفار ثبت أن الكفار لا حظ لهم في الزكاة ، إذ لو جاز إعطاؤها إياهم بحال لجاز في كل حال لوجود الفقر كسائر فقراء المسلمين .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=2983_2979_2978_3253_3247دفع الزكاة إلى رجل واحد فقال أصحابنا : { يجوز أن يعطي جميع زكاته مسكينا واحدا } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : { لا بأس أن
nindex.php?page=treesubj&link=3253_2979_2983يعطي الرجل زكاة الفطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا } . وقال
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : { وأقل ما يعطى أهل السهم من سهام الزكاة ثلاثة فإن أعطى اثنين ، وهو يجد الثالث ضمن ثلث سهم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء اسم للجنس في المدفوع والمدفوع إليهم ، وأسماء الأجناس إذا أطلقت فإنها تتناول المسميات بإيجاب الحكم فيها على أحد معنيين : إما الكل ، وإما أدناه ، ولا تختص بعدد دون عدد إلا بدلالة ، إذ ليس فيها ذكر العدد ، ألا ترى إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وخلق الإنسان ضعيفا ونحوها من أسماء الأجناس أنها تتناول كل واحد من آحادها على حياله لا على طريق الجمع ؟ ولذلك قال أصحابنا فيمن قال : إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد ، أنه على الواحد منهم ، ولو قال : إن شربت الماء أو أكلت الطعام ، كان على الجزء منها لا على استيعاب جميع ما تحته ، وقالوا : لو أراد بيمينه استيعاب الجنس كان مصدقا ، ولم يحنث أبدا إذ كان مقتضى اللفظ أحد معنيين إما استيعاب الجميع أو أدنى ما يقع عليه الاسم منه ، وليس للجميع حظ في ذلك ، فلا معنى لاعتبار العدد فيه . وإذا ثبت ما وصفنا ، واتفق الجميع على أنه لم يرد بآية الصدقات استيعاب الجنس كله حتى لا يحرم واحد منهم سقط اعتبار العدد فيه ، فبطل قول من اعتبر ثلاثة منهم .
وأيضا لما لم يكن ذلك حقا لإنسان بعينه وإنما هو حق الله تعالى يصرف في هذا الوجه وجب أن لا يختلف حكم الواحد والجماعة في جواز الإعطاء ، ولأنه لو وجب اعتبار العدد لم يكن بعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض ، إذ لا يختص الاسم بعدد دون عدد . وأيضا لما وجب اعتبار العدد ، وقد علمنا تعذر استيفائه ؛ لأنهم لا يحصون دل على
[ ص: 341 ] سقوط اعتباره ، إذ كان في اعتباره ما يؤديه إلى إسقاطه
وقد اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=treesubj&link=14287_14289_27135_25384فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : { يجزيهم وضعه في فقير واحد } ، وقال
محمد : { لا يجزي إلا في اثنين فصاعدا } شبهه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بالصدقات ، وهو أقيس .
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=3255_27718موضع أداء الزكاة فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : { تقسم صدقة كل بلد في فقرائه ، ولا يخرجها إلى غيره ، وإن أخرجها إلى غيره فأعطاها الفقراء جاز ، ويكره } .
وروى
علي الرازي عن
أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : { لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلى ذي قرابته } قال
أبو سليمان : فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فقال : هذا حسن ، وليس لنا في هذا سماع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛ قال
أبو سليمان : فكتبه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
ابن أبي عمران قال : أخبرنا أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن
أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : { لا يخرج الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا لذي قرابته } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في زكاة الفطر : { يؤديها حيث هو ، وعن أولاده الصغار حيث هم ، وزكاة المال حيث المال } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : { لا تنقل صدقة المال من بلد إلى بلد إلا أن تفضل فتنقل إلى أقرب البلدان إليهم } قال : { ولو أن رجلا من أهل
مصر حلت زكاته عليه وماله
بمصر ، وهو
بالمدينة فإنه يقسم زكاته
بالمدينة ، ويؤدي صدقة الفطر حيث هو } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا تنقل من بلد إلى بلد إلا أن لا يجد من يعطيه . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح نقلها من بلد إلى بلد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله ، وهو ببلد غير بلده : إنه إن كانت رجعته إلى بلده قريبة فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم بلده فيخرجها ، ولو أداها حيث هو رجوت أن تجزي ، وإن كانت غيبته طويلة ، وأراد المقام بها فإنه يؤدي زكاته حيث هو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : { إن أخرجها إلى غير بلده لم يبن لي أن عليه الإعادة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهر قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقتضي جواز إعطائها في غير البلد الذي فيه المال ، وفي أي موضع شاء ، ولذلك قال أصحابنا : { أي موضع أدى فيه أجزأه } ، ويدل عليه أنا لم نر في الأصول صدقة مخصوصة بموضع حتى لا يجوز أداؤها في غيره ، ألا ترى أن كفارات الأيمان والنذور وسائر الصدقات لا يختص جوازها بأدائها في مكان دون غيره ؟ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن
معاذا قال لأهل
اليمن : ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم ، وخير لمن
بالمدينة من
المهاجرين والأنصار ، فهذا يدل على أنه كان ينقلها من
اليمن [ ص: 342 ] إلى
المدينة ؛ وذلك لأن أهل
المدينة كانوا أحوج إليها من أهل
اليمن ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أنه نقل صدقة
طيئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلادهم بالبعد من
المدينة ، ونقل أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر صدقات قومهما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه من بلاد
طيئ وبلاد
بني تميم فاستعان بها على قتال أهل الردة ، وإنما كرهوا نقلها إلى بلد غيره إذا تساوى أهل البلدين في الحاجة ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين بعثه إلى
اليمن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651365أعلمهم أن الله قد فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم ، وذلك يقتضي ردها في فقراء المأخوذين منهم .
وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إنه يجوز له نقلها إلى ذي قرابته في بلد آخر لما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
علي بن محمد قال : حدثنا
أبو سلمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب وهشام وحبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=910030صدقة الرجل على قرابته صدقة وصلة .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
موسى بن زكريا قال : حدثنا
أحمد بن منصور قال : حدثنا
عثمان بن صالح : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914626إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
زينب امرأة عبد الله حين سألته عن صدقتها على
عبد الله وأيتام بني أخ لها في حجرها . فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
علي بن الحسين بن يزيد الصدائي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا
ابن نمير عن
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
أيوب بن بشير عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله
nindex.php?page=hadith&LINKID=934076أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح . فثبت بهذه الأخبار أن الصدقة على ذي الرحم والمحرم وإن بعدت داره أفضل منها على الأجنبي ؛ فلذلك قال : { يجوز نقلها إلى بلد آخر إذا أعطاها ذا قرابته } .
وإنما قال أصحابنا في صدقة الفطر : { إنه يؤديها عن نفسه حيث هو وعن رفيقه وولده حيث هم } لأنها مؤداة عنهم ، فكما تؤدى زكاة المال حيث المال كذلك تؤدى صدقة الفطر حيث المؤدى عنه .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=3262مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مِنَ الْفُقَرَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَاقْتَضَى ظَاهِرُهُ جَوَازَ إِعْطَائِهَا لِمَنْ شَمِلَهُ الِاسْمُ مِنْهُمْ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا لَوْلَا قِيَامُ الدَّلَالَةِ عَلَى مَنْعِ إِعْطَاءِ بَعْضِ الْأَقْرِبَاءِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا جَمِيعًا : { لَا يُعْطَى مِنْهَا وَالِدًا وَإِنْ عَلَا وَلَا وَلَدًا ، وَإِنْ سَفَلَ وَلَا امْرَأَةً } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَا يُعْطَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ قَرَابَتُهُ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ ، وَإِنَّمَا يُعْطَى مَنْ لَا يَرِثُهُ ، وَلَيْسَ فِي عِيَالِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَتَخَطَّى بِزَكَاةِ مَالِهِ فُقَرَاءَ أَقَارِبِهِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ عِيَالِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى مَوَالِيهِ مِنْ غَيْرِ زَكَاةٍ لِمَالِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : لَا يُعْطَى الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ مَنْ يَعُولُ . وَقَالَ
الْمُزَنِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ : { وَيُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرَابَتِهِ ، وَهُمْ مَنْ عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ وَالزَّوْجَةَ إِذَا كَانُوا أَهْلَ حَاجَةٍ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ تَطَوُّعًا } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : فَحَصَلَ مِنَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3262الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ وَالزَّوْجَةَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670637إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِذَا كَانَ مَالُ الرَّجُلِ مُضَافًا إِلَى أَبِيهِ وَمَوْصُوفًا بِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ فَهُوَ مَتَى أَعْطَى ابْنَهُ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ فِي مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ ابْنِهِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ فَلَمْ تَحْصُلْ صَدَقَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فِي الِابْنِ فَالْأَبُ مِثْلُهُ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْسُوبٌ إِلَى الْآخَرِ مِنْ طَرِيقِ الْوِلَادَةِ ، وَأَيْضًا قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا بُطْلَانُ شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، فَلَمَّا جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يُحَصِّلُهُ بِشَهَادَتِهِ لِصَاحِبِهِ كَأَنَّهُ يُحَصِّلُهُ لِنَفْسِهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِعْطَاؤُهُ إِيَّاهُ الزَّكَاةَ كَتَبْقِيَتِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَقَدْ أَخَذَ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِخْرَاجَهَا إِلَى مِلْكِ الْفَقِيرِ إِخْرَاجًا صَحِيحًا ، وَمَتَى أَخْرَجَهَا إِلَى مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَتُهُ فَلَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ بَاقٍ فِي مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَ زَوْجَتَهُ مِنْهَا ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ النَّفَقَةِ فَلَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ يَلْزَمُهُ ، وَلَيْسَتْ بِآكَدَ مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي ثَبَتَتْ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتُهَا مِنْ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ . وَعُمُومُ الْآيَةِ يَقْتَضِي جَوَازَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ بِاسْمِ الْفَقْرِ ، وَلَمْ تَقُمُ الدَّلَالَةُ عَلَى تَخْصِيصِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُهَا لِأَجْلِ النَّفَقَةِ مِنْ عُمُومِهَا وَأَيْضًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690629خَيْرُ الصَّدَقَةِ [ ص: 339 ] مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَذَلِكَ عُمُومٌ فِي جَوَازِ دَفْعِ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ إِلَى مَنْ يَعُولُ ، وَخَرَجَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَالزَّوْجَانِ بِدَلَالَةٍ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إِعْطَاءُ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ . قِيلَ لَهُ : هَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِقَدْرِ الْكَفَافِ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ نَفَقَتُهُمَا لَمَا جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُمَا مِنَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَمْنُوعَانِ مِنْهَا مَعَ لُزُومِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ دَفْعِهَا إِلَيْهِمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْسُوبٌ إِلَى الْآخَرِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِلْآخَرِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ عِلَّةٌ فِي مَنْعِ دَفْعِ الزَّكَاةِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26091إِعْطَاءِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : { لَا تُعْطِيهِ } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : { تُعْطِيهِ } . وَالْحُجَّةُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْطِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ زَكَاتِهِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَانِعَةِ مِنْ دَفْعِهَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَاحْتَجَّ الْمُجِيزُونَ لِدَفْعِ زَكَاتِهَا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ
زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا
عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَلَى أَيْتَامٍ لِأَخِيهَا فِي حِجْرِهَا ، فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ . قِيلَ لَهُ : كَانَتْ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ ، وَأَلْفَاظُ الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ : جَمَعْتُ حُلِيًّا لِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ فَإِنِ احْتَجُّوا بِمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ نَاجِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيُّ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ
زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
إِنَّ لِي طَوْقًا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا أَفَأُؤَدِّي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ نِصْفَ مِثْقَالٍ ، قَالَتْ : فَإِنَّ فِي حِجْرِي بِنْيْ أَخٍ لِي أَيْتَامًا أَفَأَجْعَلُهُ أَوْ أَضَعُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَبَيَّنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ زَكَاتِهَا . قِيلَ لَهُ : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ إِعْطَاءِ الزَّوْجِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ إِعْطَاءَ بَنِي أَخِيهَا ، وَنَحْنُ نُجِيزُ ذَلِكَ ، وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ سَأَلَتْهُ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى زَوْجِهَا وَبَنِي أَخِيهَا فَأَجَازَهَا ، وَسَأَلَتْهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، وَدَفْعِهَا إِلَى بَنِي أَخِيهَا فَأَجَازَهَا ، وَنَحْنُ نُجِيزُ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى بَنِي الْأَخِ
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3261إِعْطَاءِ الذِّمِّيِّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنُ شُبْرُمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُعْطَى
[ ص: 340 ] مِنَ الزَّكَاةِ وَقَالَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ : { إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا أَعْطَى الذِّمِّيَّ } فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُسْلِمٌ ؛ فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى إِعْطَائِهَا لِلذِّمِّيِّ الَّذِي هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . وَالْحُجَّةُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651401أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ صَدَقَةٍ أَخَذَهَا إِلَى الْإِمَامِ مَقْصُورَةً عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا الْكُفَّارَ ، وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مُسْلِمُونَ لَمْ يُعْطَ الْكُفَّارُ ثَبَتَ أَنَّ الْكُفَّارَ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي الزَّكَاةِ ، إِذْ لَوْ جَازَ إِعْطَاؤُهَا إِيَّاهُمْ بِحَالٍ لَجَازَ فِي كُلِّ حَالٍ لِوُجُودِ الْفَقْرِ كَسَائِرِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2983_2979_2978_3253_3247دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : { يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ جَمِيعَ زَكَاتِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : { لَا بَأْسَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3253_2979_2983يُعْطِيَ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا } . وَقَالَ
الْمُزَنِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : { وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى أَهْلُ السَّهْمِ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ ثَلَاثَةٌ فَإِنْ أَعْطَى اثْنَيْنِ ، وَهُوَ يَجِدُ الثَّالِثَ ضَمِنَ ثُلُثَ سَهْمٍ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ اسْمٌ لِلْجِنْسِ فِي الْمَدْفُوعِ وَالْمَدْفُوعِ إِلَيْهِمْ ، وَأَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ إِذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْمُسَمَّيَاتِ بِإِيجَابِ الْحُكْمِ فِيهَا عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ : إِمَّا الْكُلُّ ، وَإِمَّا أَدْنَاهُ ، وَلَا تَخْتَصُّ بِعَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ، إِذْ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْعَدَدِ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا وَنَحْوِهَا مِنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ أَنَّهَا تَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِهَا عَلَى حِيَالِهِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ ؟ وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ أَوِ اشْتَرَيْتُ الْعَبِيدَ ، أَنَّهُ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمْ ، وَلَوْ قَالَ : إِنْ شَرِبْتُ الْمَاءَ أَوْ أَكَلْتُ الطَّعَامَ ، كَانَ عَلَى الْجُزْءِ مِنْهَا لَا عَلَى اسْتِيعَابِ جَمِيعِ مَا تَحْتَهُ ، وَقَالُوا : لَوْ أَرَادَ بِيَمِينِهِ اسْتِيعَابَ الْجِنْسِ كَانَ مُصَدَّقًا ، وَلَمْ يَحْنَثْ أَبَدًا إِذْ كَانَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ أَحَدَ مَعْنَيَيْنِ إِمَّا اسْتِيعَابُ الْجَمِيعِ أَوْ أَدْنَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِلْجَمِيعِ حَظٌّ فِي ذَلِكَ ، فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِيهِ . وَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا ، وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِآيَةِ الصَّدَقَاتِ اسْتِيعَابَ الْجِنْسِ كُلِّهِ حَتَّى لَا يَحْرُمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فِيهِ ، فَبَطَلَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ .
وَأَيْضًا لَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَقًّا لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى يُصْرَفُ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ حُكْمُ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ فِي جَوَازِ الْإِعْطَاءِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ بَعْضُ الْأَعْدَادِ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ بَعْضٍ ، إِذْ لَا يَخْتَصُّ الِاسْمُ بِعَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ . وَأَيْضًا لَمَّا وَجَبَ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ ، وَقَدْ عَلِمْنَا تَعَذُّرَ اسْتِيفَائِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ دَلَّ عَلَى
[ ص: 341 ] سُقُوطِ اعْتِبَارِهِ ، إِذْ كَانَ فِي اعْتِبَارِهِ مَا يُؤَدِّيهِ إِلَى إِسْقَاطِهِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=treesubj&link=14287_14289_27135_25384فِيمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : { يَجْزِيهِمْ وَضْعُهُ فِي فَقِيرٍ وَاحِدٍ } ، وَقَالَ
مُحَمَّدٌ : { لَا يَجْزِي إِلَّا فِي اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا } شَبَّهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ بِالصَّدَقَاتِ ، وَهُوَ أَقْيَسُ .
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3255_27718مَوْضِعِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : { تُقَسَّمُ صَدَقَةُ كُلِّ بَلَدٍ فِي فُقَرَائِهِ ، وَلَا يُخْرِجُهَا إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا إِلَى غَيْرِهِ فَأَعْطَاهَا الْفُقَرَاءَ جَازَ ، وَيُكْرَهُ } .
وَرَوَى
عَلِيٌّ الرَّازِيُّ عَنْ
أَبِي سُلَيْمَانَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : { لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْعَثَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ } قَالَ
أَبُو سُلَيْمَانَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ : هَذَا حَسَنٌ ، وَلَيْسَ لَنَا فِي هَذَا سَمَاعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ؛ قَالَ
أَبُو سُلَيْمَانَ : فَكَتَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنِ
ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : { لَا يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَتِهِ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ : { يُؤَدِّيهَا حَيْثُ هُوَ ، وَعَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ حَيْثُ هُمْ ، وَزَكَاةِ الْمَالِ حَيْثُ الْمَالِ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : { لَا تُنْقَلُ صَدَقَةُ الْمَالِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَ فَتُنْقَلَ إِلَى أَقْرَبِ الْبُلْدَانِ إِلَيْهِمْ } قَالَ : { وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
مِصْرَ حَلَّتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَمَالُهُ
بِمِصْرَ ، وَهُوَ
بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ زَكَاتَهُ
بِالْمَدِينَةِ ، وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَيْثُ هُوَ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : لَا تُنْقَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُعْطِيهِ . وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ نَقْلَهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ ، وَهُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَتْ رَجْعَتُهُ إِلَى بَلَدِهِ قَرِيبَةً فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ فَيُخْرِجَهَا ، وَلَوْ أَدَّاهَا حَيْثُ هُوَ رَجَوْتَ أَنْ تُجْزِيَ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ طَوِيلَةً ، وَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهَا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ حَيْثُ هُوَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : { إِنْ أَخْرَجَهَا إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ يَقْتَضِي جَوَازَ إِعْطَائِهَا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمَالُ ، وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : { أَيُّ مَوْضِعٍ أَدَّى فِيهِ أَجْزَأَهُ } ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّا لَمْ نَرَ فِي الْأُصُولِ صَدَقَةً مَخْصُوصَةً بِمَوْضِعٍ حَتَّى لَا يَجُوزَ أَدَاؤُهَا فِي غَيْرِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَسَائِرِ الصَّدَقَاتِ لَا يَخْتَصُّ جَوَازُهَا بِأَدَائِهَا فِي مَكَانٍ دُونَ غَيْرِهِ ؟ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ أَنَّ
مُعَاذًا قَالَ لِأَهْلِ
الْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِمَنْ
بِالْمَدِينَةِ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْقُلُهَا مِنَ
الْيَمَنِ [ ص: 342 ] إِلَى
الْمَدِينَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ كَانُوا أَحْوَجَ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ
الْيَمَنِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَنَّهُ نَقَلَ صَدَقَةَ
طَيِّئٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَادُهُمْ بِالْبُعْدِ مِنَ
الْمَدِينَةِ ، وَنَقَلَ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانُ بْنُ بَدْرٍ صَدَقَاتِ قَوْمِهِمَا إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ بِلَادِ
طَيِّئٍ وَبِلَادِ
بَنِي تَمِيمٍ فَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَإِنَّمَا كَرِهُوا نَقْلَهَا إِلَى بَلَدِ غَيْرِهِ إِذَا تَسَاوَى أَهْلُ الْبَلَدَيْنِ فِي الْحَاجَةِ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=32لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى
الْيَمَنِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651365أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَيُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي رَدَّهَا فِي فُقَرَاءِ الْمَأْخُوذِينَ مِنْهُمْ .
وَإِنَّمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَقْلُهَا إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ لِمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=910030صَدَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى قَرَابَتِهِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .
وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ : حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914626إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ تُضَاعَفُ مَرَّتَيْنِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ سَأَلَتْهُ عَنْ صَدَقَتِهَا عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامِ بَنِي أَخٍ لَهَا فِي حِجْرِهَا . فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ . وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ
حَجَّاجٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=934076أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ . فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ وَالْمَحْرَمِ وَإِنْ بَعُدَتْ دَارُهُ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ : { يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِذَا أَعْطَاهَا ذَا قَرَابَتِهِ } .
وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : { إِنَّهُ يُؤَدِّيهَا عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ هُوَ وَعَنْ رَفِيقِهِ وَوَلَدِهِ حَيْثُ هُمْ } لِأَنَّهَا مُؤَدَّاةٌ عَنْهُمْ ، فَكَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ الْمَالِ حَيْثُ الْمَالُ كَذَلِكَ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ حَيْثُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ .