قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=19قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : لما أرسل دلوه تعلق بها
يوسف فقال المدلي : يا بشراي هذا غلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : بشر أصحابه بأنه وجد عبدا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : كان اسم الرجل الذي ناداه بشرى . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=19وأسروه بضاعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : " أسره المدلي ومن معه من باقي التجار لئلا يسألوهم الشركة فيه برخص ثمنه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أسره إخوته وكتموا أنه أخوهم وتابعهم على ذلك لئلا يقتلوه " . والبضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة . وقيل في معنى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=19وأسروه بضاعة إنهم اعتقدوا فيه التجارة .
[ ص: 383 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يونس عن
عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه قضى باللقيط أنه حر ، وقرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=20وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سنين أبي جميلة قال : وجدت منبوذا على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : عسى الغوير أبؤسا فقيل : إنه لا يتهم ، فقال : هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه .
فمعنى قوله : " عسى الغوير أبؤسا " الغوير تصير غار ، وهو مثل معناه : عسى أن يكون جاء البأس من قبل الغار فاتهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الرجل وقال : عسى أن يكون الأمر جاء من قبلك في هذا الصبي اللقيط بأن يكون من مائك ، فلما شهدوا له بالستر أمره بإمساكه وقال : ولاؤه لك . وجائز أن يريد بالولاء هاهنا إمساكه ، والولاية عليه وإثبات هذا الحق له كما لو كان عبدا له فأعتقه ؛ لأنه تبرع بأخذه وإحيائه ، والإحسان إليه ، وقد أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه حر فلا يخلو من أن يكون ذلك على وجه الإخبار بأنه حر الأصل ولا رق عليه ، أو إيقاع حرية عليه من قبله ، ومعلوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يملكه ولم يكن عبدا له فيعتقه ، فعلمنا أنه أراد الإخبار بأنه حر لا يجري عليه رق ، وإذا كان حر الأصل لم يجز أن يثبت ولاؤه لإنسان .
فعلمنا أنه أراد بقوله : " لك ولاؤه " أي لك ولايته في الإمساك ، والحفظ . وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنهما قالا في ، أولاد الزنا : " أعتقوهم وأحسنوا إليهم " ، فإنما معناه : احكموا بأنهم أحرار . وقال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659787لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، وذلك إخبار منه بوقوع العتاق بالملك لا يحتاج إلى استئنافه ، وقد روى
المغيرة عن
إبراهيم في اللقيط يجده الرجل قال : " إن نوى أن يسترقه كان رقيقا وإن نوى الحسبة عليه كان عتيقا " ، وهذا لا معنى له ؛ لأنه إن كان حرا لم يصر رقيقا بنية الملتقط ، وإن كان عبدا لم يصر عتيقا بنيته أيضا . وأيضا أن الأصل في الناس الحرية وهو الظاهر .
ألا ترى أن من وجدناه يتصرف في دار الإسلام أنا نحكم بحريته ولا نجعله عبدا إلا ببينة تشهد بذلك ، أو بإقراره ؟ وأيضا فإن اللقيط لا يخلو من أن يكون ولد حرة ، أو أمة ، فإن كان ولد حرة فهو حر وغير جائز استرقاقه ، وإن كان ولد أمة فهو عبد لغير الملتقط ، فلا يجوز لنا أن نتملكه ففي الوجوه كلها لا يجوز أن يكون اللقيط عبدا للملتقط .
وأيضا فإن الرق طارئ ، والأصل الحرية ، كشيء علمناه ملكا لإنسان وادعى غيره زواله إليه فلا نصدقه ؛ لأنه يدعي معنى طارئا ، كذلك حكم الملتقط فيما يثبت له من رق اللقيط . وأيضا لما كان لقطة المال لا توجب للملتقط ملكا فيها مع العلم بأنه ملك في الأصل ، كان التقاط اللقيط الذي لا يعلم رقه أحرى أن
[ ص: 384 ] لا يوجب للملتقط ملكا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فولدت لأربعة أشهر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها صداقها بما استحل من فرجها وولدها مملوك له ، وهو حديث شاذ غير معمول عليه ؛ لأن أكثر ما فيه أنه ولد زنا إذا كان من حرة فهو حر ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن
nindex.php?page=treesubj&link=14551ولد الزنا واللقيط حران .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=19قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ : لَمَّا أَرْسَلَ دَلْوَهُ تَعَلَّقَ بِهَا
يُوسُفُ فَقَالَ الْمُدْلِي : يَا بُشْرَايَ هَذَا غُلَامٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : بَشَّرَ أَصْحَابَهُ بِأَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : كَانَ اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي نَادَاهُ بُشْرَى . وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=19وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ : " أَسَرَّهُ الْمُدْلِي وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَاقِي التُّجَّارِ لِئَلَّا يَسْأَلُوهُمُ الشَّرِكَةَ فِيهِ بِرُخْصِ ثَمَنِهِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَسَرَهُ إِخْوَتُهُ وَكَتَمُوا أَنَّهُ أَخُوهُمْ وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَقْتُلُوهُ " . وَالْبِضَاعَةُ الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَالِ تُجْعَلُ لِلتِّجَارَةِ . وَقِيلَ فِي مَعْنَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=19وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً إِنَّهُمُ اعْتَقَدُوا فِيهِ التِّجَارَةَ .
[ ص: 383 ] وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
يُونُسَ عَنْ
عُبَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَى بِاللَّقِيطِ أَنَّهُ حَرٌّ ، وَقَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=20وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنْ
سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا فَقِيلَ : إِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ : هُوَ حَرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ .
فَمَعْنَى قَوْلِهِ : " عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا " الْغُوَيْرُ تَصِيرُ غَارٍ ، وَهُوَ مَثَلٌ مَعْنَاهُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ جَاءَ الْبَأْسُ مِنْ قِبَلِ الْغَارِ فَاتَّهَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ الرَّجُلَ وَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ جَاءَ مِنْ قِبَلِكَ فِي هَذَا الصَّبِيِّ اللَّقِيطِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ مَائِكَ ، فَلَمَّا شَهِدُوا لَهُ بِالسَّتْرِ أَمَرَهُ بِإِمْسَاكِهِ وَقَالَ : وَلَاؤُهُ لَكَ . وَجَائِزٌ أَنْ يُرِيدَ بِالْوَلَاءِ هَاهُنَا إِمْسَاكَهُ ، وَالْوِلَايَةَ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتَ هَذَا الْحَقِّ لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِأَخْذِهِ وَإِحْيَائِهِ ، وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَنَّهُ حُرٌّ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حَرُّ الْأَصْلِ وَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، أَوْ إِيقَاعَ حُرِّيَّةٍ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَمْ يُمَلِّكْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا لَهُ فَيُعْتِقُهُ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْإِخْبَارَ بِأَنَّهُ حَرٌّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ رِقٌّ ، وَإِذَا كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَثْبُتَ وَلَاؤُهُ لِإِنْسَانٍ .
فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَكَ وَلَاؤُهُ " أَيْ لَكَ وِلَايَتُهُ فِي الْإِمْسَاكِ ، وَالْحِفْظِ . وَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي ، أَوْلَادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ " ، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : احْكُمُوا بِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=659787لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ، وَذَلِكَ إِخْبَارٌ مِنْهُ بِوُقُوعِ الْعَتَاقِ بِالْمِلْكِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِهِ ، وَقَدْ رَوَى
الْمُغِيرَةُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي اللَّقِيطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ قَالَ : " إِنْ نَوَى أَنْ يَسْتَرِقَّهُ كَانَ رَقِيقًا وَإِنْ نَوَى الْحِسْبَةَ عَلَيْهِ كَانَ عَتِيقًا " ، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ حُرًّا لَمْ يَصِرْ رَقِيقًا بِنِيَّةِ الْمُلْتَقِطِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لَمْ يَصِرْ عَتِيقًا بِنِيَّتِهِ أَيْضًا . وَأَيْضًا أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ وَهُوَ الظَّاهِرُ .
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَدْنَاهُ يَتَصَرَّفُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَنَّا نَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا نَجْعَلُهُ عَبْدًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِذَلِكَ ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ ؟ وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّقِيطَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلَدَ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، فَإِنْ كَانَ وَلَدَ حُرَّةٍ فَهُوَ حَرٌّ وَغَيْرُ جَائِزٍ اسْتِرْقَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَ أَمَةٍ فَهُوَ عَبْدٌ لِغَيْرِ الْمُلْتَقِطِ ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَمَلَّكَهُ فَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّقِيطُ عَبْدًا لِلْمُلْتَقِطِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ الرِّقَّ طَارِئٌ ، وَالْأَصْلُ الْحُرِّيَّةُ ، كَشَيْءٍ عَلِمْنَاهُ مِلْكًا لِإِنْسَانٍ وَادَّعَى غَيْرُهُ زَوَالَهُ إِلَيْهِ فَلَا نُصَدِّقُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مَعْنًى طَارِئًا ، كَذَلِكَ حُكْمُ الْمُلْتَقِطِ فِيمَا يَثْبُتُ لَهُ مِنْ رِقِّ اللَّقِيطِ . وَأَيْضًا لَمَّا كَانَ لُقَطَةُ الْمَالِ لَا تُوجِبُ لِلْمُلْتَقِطِ مِلْكًا فِيهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِلْكٌ فِي الْأَصْلِ ، كَانَ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ رِقُّهُ أَحْرَى أَنْ
[ ص: 384 ] لا يُوجِبَ لِلْمُلْتَقِطِ مِلْكًا . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَوَلَدُهَا مَمْلُوكٌ لَهُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ شَاذٌّ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًا إِذَا كَانَ مِنْ حُرَّةٍ فَهُوَ حَرٌّ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14551وَلَدَ الزِّنَا وَاللَّقِيطِ حُرَّانِ .