وقوله : فأوف لنا الكيل  فدل على أن أجرة الكيال  على البائع ؛ لأن عليه تعيين المبيع للمشتري ولا يتعين إلا بالكيل ، وقد قالوا له : فأوف لنا الكيل  فدل على أن الكيل قد كان عليه . 
فإن قيل : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام  [ ص: 394 ] حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ، وهذا يدل على أن الكيل على المشتري لأن مراده الصاع الذي اكتال به البائع من بائعه وصاع المشتري هو ما اكتاله المشتري الثاني من البائع . قيل له : قوله صاع البائع " لا دلالة فيه على أن البائع هو الذي اكتال ، وجائز أن يريد به الصاع الذي كال البائع به بائعه وصاع المشتري الذي كاله له بائعه ، فلا دلالة فيه على الاكتيال على المشتري وإذا صح ذلك فيما وصفنا من الكيل فواجب أن يكون أجرة وزان الثمن  على المشتري ؛ لأن عليه تعيين الثمن للبائع ، ولا يتعين إلا بوزنه فعليه أجرة الوزان . وأما أجرة الناقد  فإن محمد بن سماعة  روى عن محمد   : " أنه قبل أن يستوفيه البائع فهو على المشتري ؛ لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبضه البائع فأجرة الناقد على البائع ؛ لأنه قد قبضه وملكه ، فعليه أن يبين أن شيئا منه معيب يجب رده " . 
				
						
						
