قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=8وما تغيض الأرحام وما تزداد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك : " وما تنقص من الأشهر التسعة وما تزداد ، فإن الولد يولد لستة أشهر فيعيش ويولد لسنتين فيعيش " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " وما تنقص بالسقط وما تزداد بالتمام " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : " الغيض النقصان ، ألا تراهم يقولون غاضت المياه إذا نقصت ؟ " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : " إذا غاضت " وقال : " ما غاضت الرحم بالدم يوما إلا زاد في الحمل " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " الغيض ما رأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد ، والزيادة ما زاد على تسعة أشهر وهو تمام النقصان وهو الزيادة " .
وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : أن التفسير إن كان على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة فهو حجة منه في أن
nindex.php?page=treesubj&link=668_666_618_660الحامل تحيض ، قال : " لأن كل دم يخرج من الرحم فليس يخلو من أن يكون حيضا أو نفاسا وأما دم الاستحاضة فهو من عرق " . وهذا الذي ذكره ليس بشيء ؛ لأن الدم الخارج من الرحم قد يكون حيضا ونفاسا وقد يكون غيرهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في
[ ص: 398 ] دم الاستحاضة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666620إنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض ما يخرج من الرحم من الدم قد يكون دم استحاضة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72364إنما هو دم عرق انقطع أو داء عرض فأخبر أن دم الاستحاضة قد يكون من داء عرض وإن لم يكن من عرق وأيضا فما الذي يحيل أن يكون دم العرق خارجا من الرحم بأن ينقطع العرق فيسيل الدم إليها ثم يخرج فلا يكون حيضا ولا نفاسا ؟ ثم قال : " فلا يقال إن الحامل لا تحيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله ؛ لأنه حكاية عن غيب " . ونسي أن قضيته توجب أن لا يقال : إنها تحيض إلا بخبر عن الله وعن الرسول ؛ لأنه حكاية عن غيب على حسب موضوعه وقاعدته ، بل قد يسوغ لمن نفى الحيض عن الحامل ما لا يسوغ لمن أثبته ؛ لأنا قد علمنا أنها كانت غير حائض فإذا رأت الدم واختلفوا أنه حيض أو غير حيض وفي إثبات الحيض إثبات أحكام ، فغير جائز إثباته حيضا إلا بتوقيف .
وواجب أن تكون باقية على ما كانت عليه من عدم الحيض حتى يثبت الحيض بتوقيف أو اتفاق ؛ إذ كان في إثبات الدم حيضا إثبات حكم لا سبيل إلى علمه إلا من طريق التوقيف . وأيضا فإن قولنا حيض " هو حكم الدم خارج من الرحم ، وقد يوجد الدم خارجا من الرحم على هيئة واحدة فيحكم لما رأته في أيامها بحكم الحيض ولما رأته في غير أيامها بحكم الاستحاضة وكذلك النفاس . فإذا كان الحيض ليس بأكثر من إثبات أحكام الدم يوجد في أوقات ولم يكن الحيض عبارة عن الدم فحسب دون ما يتعلق به من الحكم وإثبات الحكم بخروج دم لا يعلم إلا من طريق التوقيف ، فلم يجز أن يجعل هذا الحكم ثابتا لدم الحامل ؛ إذ لم يرد به توقيف ولا حصل عليه اتفاق . ثم قال
إسماعيل عطفا على قوله لا يقال إن الحامل لا تحيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله ؛ لأنه حكاية عن غيب : " ولا يلزم ذلك من قال : إنها تحيض ؛ لأن الله تعالى قد قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلما قيل : " النساء " لزم في ذلك العموم ؛ لأن الدم إذا خرج من فرجها فالحيض أولى به حتى يعلم غيره " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض ليس فيه بيان صفة الحيض بمعنى يتميز به عن غيره ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قل هو أذى إنما هو إخبار عما يتعلق بالمحيض من ترك الصلاة والصوم واجتناب الرجل جماعها وإخبار عن نجاسة دم الحيض ولزوم اجتنابه ، ولا دلالة فيه على وجوده في حال الحمل وعدمه وقوله : " لما قيل النساء لزم في ذلك العموم " لا معنى له ؛ لأنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض [ ص: 399 ] وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222في المحيض ليس فيه بيان أن الحيض ما هو ،
nindex.php?page=treesubj&link=637ومتى ثبت المحيض وجب الاعتزال ، وإنما اختلفا في أن
nindex.php?page=treesubj&link=660الدم الخارج في وقت الحمل هل هو حيض أم لا ، وقول الخصم لا يكون حجة لنفسه وقوله : " إن الدم إذا خرج من فرجها فالحيض أولى به " دعوى مجردة من البرهان ، ولخصمه أن يقول : إن الدم إذا خرج من فرجها فغير الحيض أولى به حتى يقوم الدليل على أنه حيض لوجودنا دما خارجا من الرحم غير حيض ، فلم يحصل من جميع هذا الكلام إلا دعاوى مبنية بعضها على بعض وجميعها مفتقر إلى دليل يعضدها . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت في
nindex.php?page=treesubj&link=626الحامل ترى الدم : " إنها لا تدع الصلاة " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد قال : لا يختلف فيه عندنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر ، وهذا يحتمل أن تريد به الحامل التي في بطنها ولدان فولدت أحدهما أن النفاس من الأول وأنها تدع الصلاة حتى تطهر ، على ما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في ذلك ، حتى يصحح الخبرين جميعا عنها . وعند أصحابنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=639_660_6008الحامل لا تحيض ، وأن ما رأته من دم فهو استحاضة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تحيض . فالحجة لقولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا
أرطاس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30679لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة والاستبراء هو معرفة براءة الرحم فلما جعل الشارع وجود الحيض علما لبراءة الرحم لم يجز وجوده مع الحبل ؛ لأنه لو جاز وجوده معه لم يكن وجود الحيض علما لبراءة الرحم ويدل عليه أيضا
قوله صلى الله عليه وسلم في طلاق السنة : فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها فلو كانت الحامل تحيض لفصل بين جماعها وطلاقها بحيضة كغير الحامل ، وفي إباحته صلى الله عليه وسلم إيقاف الطلاق على الحامل بعد الجماع من غير فصل بينه وبين الطلاق بحيضة دلالة على أنها لا تحيض . آخر سورة الرعد .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=8وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ : " وَمَا تَنْقُصُ مِنَ الْأَشْهُرِ التِّسْعَةِ وَمَا تَزْدَادُ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُولَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَعِيشُ وَيُولَدُ لِسَنَتَيْنِ فَيَعِيشُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : " وَمَا تَنْقُصُ بِالسَّقْطِ وَمَا تَزْدَادُ بِالتَّمَامِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ : " الْغَيْضُ النُّقْصَانُ ، أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ غَاضَتِ الْمِيَاهُ إِذَا نَقَصَتْ ؟ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : " إِذَا غَاضَتْ " وَقَالَ : " مَا غَاضَتِ الرَّحِمُ بِالدَّمِ يَوْمًا إِلَّا زَادَ فِي الْحَمْلِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " الْغَيْضُ مَا رَأَتِ الْحَامِلُ مِنَ الدَّمِ فِي حَمْلِهَا وَهُوَ نُقْصَانٌ مِنَ الْوَلَدِ ، وَالزِّيَادَةُ مَا زَادَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ تَمَامُ النُّقْصَانِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ " .
وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : أَنَّ التَّفْسِيرَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ فَهُوَ حُجَّةٌ مِنْهُ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=668_666_618_660الْحَامِلَ تَحِيضُ ، قَالَ : " لِأَنَّ كُلَّ دَمٍ يَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ فَلَيْسَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا وَأَمَّا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَهُوَ مِنْ عَرَقٍ " . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ مِنَ الرَّحِمِ قَدْ يَكُونُ حَيْضًا وَنِفَاسًا وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَهُمَا ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
[ ص: 398 ] دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666620إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ غَيْرُ مَانِعٍ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ مِنَ الدَّمِ قَدْ يَكُونُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72364إِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ انْقَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ فَأَخْبَرَ أَنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ قَدْ يَكُونُ مِنْ دَاءٍ عَرَضَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِرْقٍ وَأَيْضًا فَمَا الَّذِي يُحِيلُ أَنْ يَكُونَ دَمُ الْعِرْقِ خَارِجًا مِنَ الرَّحِمِ بِأَنْ يَنْقَطِعَ الْعِرْقُ فَيَسِيلُ الدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ؟ ثُمَّ قَالَ : " فَلَا يُقَالُ إِنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ إِلَّا بِخَبَرٍ عَنِ اللَّهِ أَوْ عَنْ رَسُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ غَيْبٍ " . وَنَسِيَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ تُوجِبُ أَنْ لَا يُقَالَ : إِنَّهَا تَحِيضُ إِلَّا بِخَبَرٍ عَنِ اللَّهِ وَعَنِ الرَّسُولِ ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ غَيْبٍ عَلَى حَسَبِ مَوْضُوعِهِ وَقَاعِدَتِهِ ، بَلْ قَدْ يَسُوغُ لِمَنْ نَفَى الْحَيْضَ عَنِ الْحَامِلِ مَا لَا يَسُوغُ لِمَنْ أَثْبَتَهُ ؛ لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ حَائِضٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَاخْتَلَفُوا أَنَّهُ حَيْضٌ أَوْ غَيْرُ حَيْضٍ وَفِي إِثْبَاتِ الْحَيْضِ إِثْبَاتُ أَحْكَامٍ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ إِثْبَاتُهُ حَيْضًا إِلَّا بِتَوْقِيفٍ .
وَوَاجِبٌ أَنْ تَكُونَ بَاقِيَةً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْحَيْضِ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَيْضُ بِتَوْقِيفٍ أَوِ اتِّفَاقٍ ؛ إِذْ كَانَ فِي إِثْبَاتِ الدَّمِ حَيْضًا إِثْبَاتُ حُكْمٍ لَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ التَّوْقِيفِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَنَا حَيْضٌ " هُوَ حُكْمُ الدَّمِ خَارِجٌ مِنَ الرَّحِمِ ، وَقَدْ يُوجَدُ الدَّمُ خَارِجًا مِنَ الرَّحِمِ عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُحْكَمُ لِمَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِهَا بِحُكْمِ الْحَيْضِ وَلِمَا رَأَتْهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا بِحُكْمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ . فَإِذَا كَانَ الْحَيْضُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ إِثْبَاتِ أَحْكَامِ الدَّمِ يُوجَدُ فِي أَوْقَاتٍ وَلَمْ يَكُنِ الْحَيْضُ عِبَارَةً عَنِ الدَّمِ فَحَسْبُ دُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْحُكْمِ وَإِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِخُرُوجِ دَمٍ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ التَّوْقِيفِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتًا لِدَمِ الْحَامِلِ ؛ إِذْ لَمْ يَرِدْ بِهِ تَوْقِيفٌ وَلَا حَصَلَ عَلَيْهِ اتِّفَاقٌ . ثُمَّ قَالَ
إِسْمَاعِيلُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لَا يُقَالُ إِنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ إِلَّا بِخَبَرٍ عَنِ اللَّهِ أَوْ عَنْ رَسُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ غَيْبٍ : " وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا تَحِيضُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَمَّا قِيلَ : " النِّسَاءَ " لَزِمَ فِي ذَلِكَ الْعُمُومُ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهَا فَالْحَيْضُ أَوْلَى بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ غَيْرُهُ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ صِفَةِ الْحَيْضِ بِمَعْنَى يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قُلْ هُوَ أَذًى إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَحِيضِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَاجْتِنَابِ الرَّجُلِ جِمَاعَهَا وَإِخْبَارٌ عَنْ نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَلُزُومِ اجْتِنَابِهِ ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى وُجُودِهِ فِي حَالِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ وَقَوْلُهُ : " لَمَّا قِيلَ النِّسَاءَ لَزِمَ فِي ذَلِكَ الْعُمُومُ " لَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ ص: 399 ] وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فِي الْمَحِيضِ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْحَيْضَ مَا هُوَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=637وَمَتَى ثَبَتَ الْمَحِيضُ وَجَبَ الِاعْتِزَالُ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=660الدَّمَ الْخَارِجَ فِي وَقْتِ الْحَمْلِ هَلْ هُوَ حَيْضٌ أَمْ لَا ، وَقَوْلُ الْخَصْمِ لَا يَكُونُ حُجَّةً لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ : " إِنَّ الدَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهَا فَالْحَيْضُ أَوْلَى بِهِ " دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ مِنَ الْبُرْهَانِ ، وَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الدَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْجِهَا فَغَيْرُ الْحَيْضِ أَوْلَى بِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ حَيْضٌ لِوُجُودِنَا دَمًا خَارِجًا مِنَ الرَّحِمِ غَيْرَ حَيْضٍ ، فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ جَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ إِلَّا دَعَاوَى مَبْنِيَّةٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَجَمِيعُهَا مُفْتَقِرٌ إِلَى دَلِيلٍ يُعَضِّدُهَا . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17096مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=626الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : " إِنَّهَا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17316يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ الْحَامِلَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَوَلَدَتْ أَحَدَهُمَا أَنَّ النِّفَاسَ مِنَ الْأَوَّلِ وَأَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْهُرَ ، عَلَى مَا يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ فِي ذَلِكَ ، حَتَّى يُصَحِّحَ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا عَنْهَا . وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=639_660_6008الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ ، وَأَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنْ دَمٍ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ تَحِيضُ . فَالْحُجَّةُ لِقَوْلِنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَايَا
أَرْطَاسٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30679لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَالِاسْتِبْرَاءُ هُوَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَلَمَّا جَعَلَ الشَّارِعُ وُجُودَ الْحَيْضِ عَلَمًا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَمْ يَجُزْ وُجُودُهُ مَعَ الْحَبَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ وُجُودُهُ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ وُجُودُ الْحَيْضِ عَلَمًا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَلَوْ كَانَتِ الْحَامِلُ تَحِيضُ لَفُصِلَ بَيْنَ جِمَاعِهَا وَطَلَاقِهَا بِحَيْضَةٍ كَغَيْرِ الْحَامِلِ ، وَفِي إِبَاحَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيقَافَ الطَّلَاقِ عَلَى الْحَامِلِ بَعْدَ الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ بِحَيْضَةٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ . آخِرُ سُورَةِ الرَّعْدِ .