( وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة  لا يحل أكلها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يحل ما ذبحه المحرم لغيره ; لأنه عامل له فانتقل فعله إليه . ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة  [ ص: 91 ] المجوسي ; وهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه  [ ص: 92 ]   ( فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله تعالى ( وقالا     : ليس عليه جزاء ما أكل ، وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) لهما   أن هذه ميتة فلا يلزم بأكلها إلا الاستغفار وصار كما إذا أكله محرم غيره .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا ، وباعتبار أنه محظور إحرامه ; لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه بخلاف محرم آخر ; لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					