باب الفوات ( ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة  حتى طلع الفجر من يوم النحر  فقد فاته الحج ) ; لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه ( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه ) ; لقوله عليه الصلاة والسلام { من فاته عرفة  بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل   } والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ،  [ ص: 136 ] ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم ، وهاهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه ; لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					