[ ص: 216 ] ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها } وهذا مشهور ، [ ص: 217 ] يجوز الزيادة على الكتاب بمثله .


