[ ص: 216 ]   ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها   } وهذا مشهور ،  [ ص: 217 ] يجوز الزيادة على الكتاب بمثله . 
     	
		
				
						
						
