( ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح    ) خلافا  للشافعي  رحمه الله . له الاعتبار بالصغيرة وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة  [ ص: 261 ] ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية ، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال ،  [ ص: 262  -  263 ] وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة  [ ص: 264 ] ولهذا لا يملك مع نهيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					