( وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها  فلها المهر ) خلافا  لزفر  ، هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته والجامع  [ ص: 400 ] ما بيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته لأنه معتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه . . 
     	
		
				
						
						
