قال ( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل إلى المولى ) عند أبي حنيفة . وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن في العزل إليها لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية [ ص: 401 ] المطالبة ، وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ، بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة .


