[ ص: 432 ] باب القسم [ ص: 433 ] وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل } وعن عائشة رضي الله عنها { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه . وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك : يعني زيادة المحبة } ولا فصل فيما روينا . والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا [ ص: 434 ] ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه .


