الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( باع مأذون له ) في التجارة ( وقبض الثمن فتلف في يده ) أو غيرها ( فخرجت السلعة مستحقة ) ( رجع المشتري ببدلها ) وهو الثمن المذكور : أي مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فهو مساو لقول المحرر ببدله : أي الثمن على أنه في نسخ كذلك لكن المحكي عن خطه الأول وليس بسهو خلافا لمن زعمه [ ص: 180 ] ( على العبد ) لأنه المباشر للعقد فالعهدة متعلقة به حتى يؤدي مما يأتي ، وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو ( وله ) أي للمشتري ( مطالبة السيد أيضا ) ولو كان بيد العبد وفاء لأن العقد له فكأنه البائع والقابض ، ومحل ذلك في البيع الصحيح إذ الإذن لا يتناول الفاسد ، فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي ( وقيل لا ) لأنه بالإذن صار كالمستقل ( وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ) لحصول الغرض بما في يده ، ومحل الخلاف حيث لم يأخذ منه المال وإلا طولب جزما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وللمستحق مطالبته ) أي العبد بعد العتق حيث لم يكن دفع له قبل العتق من كسبه ( قوله : ومحل ذلك ) أي مطالبة السيد ( قوله : كغير المأذون ) وكذا المأذون في الصحيح حيث تعاطى العقد الفاسد كما يفهم بالأولى ، وينبغي فيما لو اختلفا اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بقصد السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه .

                                                                                                                            [ فائدة ] لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر الجائز ، وهذا ممنوع منه ( قوله : وإلا طولب ) أي السيد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية